فاعتمد بلال على العرف فاقتصر على قيراط فلو زاده مثلا دينارا لتناوله مطلق الزيادة لكن العرف يأباه كذا قال وقد ينازع في ذلك باحتمال أن يكون هذا القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في زيادته وذلك القدر الذي زيد عليه كأن يكون أمره أن يزيد من يأمر له بالزيادة على كل دينار ربع قيراط فيكون عمله في ذلك بالنص لا بالعرف * (قوله باب وكالة المرأة الامام في النكاح) أي توكيل المرأة والامام بالنصب على المفعولية وأورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسها وسيأتى الكلام عليه مستوفى في كتاب النكاح وقد تعقبه الداودي بأنه ليس فيه انه صلى الله عليه وسلم استأذنها ولا أنها وكلته وانما زوجها الرجل بقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم انتهى وكأن المصنف أخذ ذلك من قولها قد وهبت لك نفسي ففوضت أمرها إليه وقال الذي خطبها زوجنيها فلم تنكر هي ذلك بل استمرت على الرضا فكأنها فوضت أمرها إليه ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى ووقع في هذه الرواية انى وهبت لك من نفسي وخلت أكثر الروايات عن لفظ من فقال النووي قول الفقهاء وهبت من فلان كذا مما فقلنا عليهم وتعقب بأن الانكار مردود لاحتمال أن تكون زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الاثبات من النحاة ويحتمل أن تكون ابتدائية وهناك حذف تقديره طيبة مثلا * (قوله باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيا فأجازه الموكل فهو جائز وان أقرضه إلى أجل مسمى جاز) أورد فيه حديث أبي هريرة في حفظه زكاة رمضان قال المهلب مفهوم الترجمة ان الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائز قال وأما قوله وان أقرضه إلى أجل مسمى جاز أي ان أجازه الموكل أيضا قال ولا أعلم خلافا ان المؤتمن إذا أقرض شيئا من مال الوديعة وغيرها لم يجز له ذلك وكان رب المال بالخيار قال وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق ان الطعام كان مجموعا للصدقة وكانوا يجمعونه قبل اخراجه واخراجه كان ليلة الفطر فلما شكى السارق لأبى هريرة الحاجة تركه فكأنه أسلفه له إلى أجل وهو وقت الاخراج وقال الكرماني تؤخذ المناسبة من حيث إنه أمهله إلى أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال (قوله وقال عثمان بن الهيثم) هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم يصرح فيه بالتحديث وزعم ابن العربي أنه منقطع وأعاده كذلك في صفة إبليس وفى فضائل القرآن لكن باختصار وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى عثمان المذكور وذكرته في تعليق التعليق من طريق عبد العزيز بن منيب وعبد العزيز بن سلام وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهلال بن بشر الصواف ومحمد ابن غالب الذي يقال له تمتام وأقربهم لان يكون البخاري اخذه عنه إن كان ما سمعه من ابن الهيثم هلال بن بشر فإنه من شيوخه أخرج عنه في جزء القراءة خلف الإمام وله طريق أخرى عند النسائي أخرجها من رواية أبى المتوكل الناجي عن أبي هريرة ووقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل أخرجه الطبراني وأبو بكر الروياني (قوله وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فاتانى آت فجعل يحثو) باسكان الحاء المهملة بعدها مثلثة يقال حثا يحثوا وحثى يحثى وفى رواية أبى المتوكل عن أبي هريرة انه كان على تمر الصدقة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه ولابن الضريس من هذا الوجه فإذا التمر قد أخذ منه ملء كف (قوله فأخذته) زاد في رواية أبى المتوكل ان أبا هريرة شكى ذلك إلى النبي صلى الله
(٣٩٦)