البحث فيه في المغازي وقد تقدمت تسمية القاتل والمقتول في قصة أبى شريح في الكلام على حديث أبي هريرة * (قوله باب لا ينفر صيد الحرم) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة قيل هو كناية عن الاصطياد وقيل هو على ظاهره كما سيأتي قال النووي يحرم التنفير وهو الازعاج عن موضعه فان نفره عصى سواء تلف أولا فان تلف في نفاره قبل سكونه ضمن والا فلا قال العلماء يستفاد من النهى عن التنفير تحريم الاتلاف بالأولى (قوله حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفي وخالد هو الحذاء (قوله إن الله حرم مكة فلم تحل لاحد بعدي) في رواية الكشميهني فلا تحل وهو أليق بقصد الامر الآتي وقد ذكره في الباب الذي بعده بلفظ وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي وهو عند المصنف في أوائل البيع من طريق خالد الطحان عن خالد الحذاء بلفظ فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي ومثله لأحمد من طريق وهيب عن خالد قال ابن بطال المراد بقوله ولا تحل لاحد بعدي الاخبار عن الحكم في ذلك لا الاخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره انتهى ومحصله انه خبر بمعنى النهى بخلاف قوله فلم تحل لاحد قبلي فإنه خبر محض أو معنى قوله ولا تحل لاحد بعدي أي لا يحلها الله بعدي لان النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم النبيين (قوله وعن خالد) هو بالاسناد المذكور وسيأتى في أوائل البيوع بأوضح مما هنا (قوله هل تدرى ما لا ينفر صيدها الخ) قيل نبه عكرمة بذلك على المنع من الاتلاف وسائر أنواع الأذى تنبيها بالأدنى على الاعلى وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد فقالا لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله أخرجه ابن أبي شيبة وروى ابن أبي شيبة أيضا من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة ان حماما كان على البيت فذرق على يد عمر فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة فجاءت حية فأكلته فحكم عمر على نفسه بشاة وروى من طريق أخرى عن عثمان نحوه * (قوله باب لا يحل القتال بمكة) هكذا ترجم بلفظ القتال وهو الواقع في حديث الباب ووقع عند مسلم في رواية كذلك وفى أخرى بلفظ القتل بدل القتال وللعلماء في كل منهما اختلاف سنذكره (قوله وقال أبو شريح إلى آخره) تقدم موصولا قبل باب ووجه الاستدلال به لتحريم القتال من جهة أن القتال يفضى إلى القتل فقد ورد تحريم سفك الدم بها بلفظ النكرة في سياق النفي فيعم (قوله عن مجاهد عن طاوس) كذا رواه منصور موصولا وخالفه الأعمش فرواه عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عنه وأخرجه أيضا عن سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد مرسلا ومنصور ثقة حافظ فالحكم لوصله (قوله يوم افتتح مكة) هو ظرف للقول المذكور (قوله لا هجرة) أي بعد الفتح وأفصح بذلك في رواية علي بن المديني عن جرير في كتاب الجهاد (قوله ولكن جهاد ونية) المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار اسلام ولكن بقى وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه وفسره بقوله فإذا استنفرتم فانفروا أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا قال الطيبى قوله ولكن جهاد عطف على مدخول لا هجرة أي الهجرة اما فرارا من الكفار واما إلى الجهاد واما إلى نحو طلب العلم وقد انقطعت الأولى فاغتنموا الأخيرتين وتضمن الحديث بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بان مكة تستمر دار اسلام وسيأتى البحث في ذلك مستوفى في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى (قوله فان هذا بلد حرم) الفاء جواب شرط محذوف تقديره إذا علمتم ذلك فاعلموا أن
(٤٠)