الزوائد في كل منهما وأما الحرث فقال القرطبي ابار كل شئ بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه نبتت ثمرته وانعقدت فيه ثم قد يعبر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وان لم يفعل فيها شئ (قوله من باع نخلا قد أبرت) في رواية نافع الآتية بعد يسير أيما رجل أبر نخلا ثم باع أصلها الخ وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشترى وبذلك قال جمهور العلماء وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا تكون للبائع قبل التأبير وبعده وعكس ابن أبي ليلى فقال تكون للمشترى مطلقا وهذا كله عند اطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة فان شرطها المشترى بأن قال اشتريت النخل بثمرتها كانت للمشترى وان شرطها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له وخالف مالك فقال لا يجوز شرطها للبائع فالحاصل أنه يستفاد من منطوقه حكمان ومن مفهومه حكمان أحدهما بمفهوم الشرط والآخر بمفهوم الاستثناء قال القرطبي القول بدليل الخطاب يعنى بالمفهوم في هذا ظاهر لأنه لو كان حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة لكان تقييده بالشرط لغوا لا فائدة فيه * (تنبيه) * لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به (قوله الا أن يشترط المبتاع) المراد بالمبتاع المشترى بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله من باع وقد استدل بهذا الاطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط جميعها وكأنه قال الا أن يشترط المبتاع شيئا من ذلك وهذه هي النكتة في حذف المفعول وانفرد ابن القاسم فقال لا يجوز له شرط بعضها واستدل به على أن المؤبر يخالف في الحكم غير المؤبر وقال الشافعية لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع وان باع نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة فان أفرد فلكل حكمه ويشترط كونهما في بستان واحد فان تعدد فلكل حكمه ونص أحمد على أن الذي يؤبر للبائع والذي لا يؤبر للمشترى وجعل المالكية الحكم للأغلب وفى الحديث جواز التأبير وأن الحكم المذكور مختص باناث النخل دون ذكروه وأما ذكوره فللبائع نظرا إلى المعنى ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير فلم يفرق بن أنثى وذكر واختلفوا فيما لو باع نخلة وبقيت ثمرتها له ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة فقال ابن أبي هريرة هو للمشترى لأنه ليس للبائع الا ما وجد دون ما لم يوجد وقال الجمهور هو للبائع لكونه من ثمرة المؤبرة دون غيرها ويستفاد من الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع فلا يدخل في النهى عن بيع وشرط واستدل الطحاوي بحديث الباب على جواز بيع التمرة قبل بدو صلاحها واحتج به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك وقد تعقبه البيهقي وغيره بأنه يستدل بالشئ في غير ما ورد فيه حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك فيستدل لجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير ولا يعمل بحديث التأبير بل لا فرق عنده كما تقدم في البيع قبل التأبير وبعده فان الثمرة في ذلك للمشترى سواء شرطها البائع لنفسه أو لم يشترطها والجمع بين حديث التابير وحديث النهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل وفى حديث النهى مستقلة وهذا واضح جدا والله أعلم بالصواب * (قوله باب بيع الزرع بالطعام كيلا) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهى عن المزابنة وفيه وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام قال ابن بطال أجمع
(٣٣٦)