كرها بعد العتق والأول أشدهما (قلت) وحديث الباب أشد لان فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن فمن ثم كان الوعيد عليه أشد قال المهلب وانما كان إثمه شديدا لان المسلمين أكفاء في الحرية فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه وقال ابن الجوزي الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيده وقال ابن المنذر لم أيختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه يعنى إذا لم يسرقه من حرز مثله الا ما يروى عن علي تقطع يد من باع حرا قال وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم ثم ارتفع فروى عن علي قال من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد (قلت) يحتمل أن يكون محله فيمن لم تعلم حريته لكن روى ابن أبي شيبة من طريق قتادة أن رجلا باع نفسه فقضى عمر بأنه عبد وجعل ثمنه في سبيل الله ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه باع حرا في دين ونقل ابن حزم ان الحر كان يباع في الدين حتى نزلت وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ونقل عن الشافعي مثل رواية زرارة ولا يثبت ذلك أكثر الأصحاب واستقر الاجماع على المنع (قوله ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) هو في معنى من باع حرا وأكل ثمنه لأنه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه أكلها ولأنه استخدمه بغير أجرة وكأنه استبعده * (قوله باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم) كذا في رواية أبي ذر فتح الراء وكسر الضاد المعجمة جمع أرض وهو جمع شاذ لأنه جمع جمع السلامة ولم يبق مفرده سالما لان الراء في المفرد ساكنة وفى الجمع محركة (قوله حين أجلاهم) أي من المدينة (قوله فيه المقبري عن أبي هريرة) يشير إلى ما أخرجه في الجهاد في باب اخراج اليهود من جزيرة العرب من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال بينا نحن في المسجد إذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى اليهود وفيه فقال انى أريد ان أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وهذه القصة وقعت لبنى النضير كما سيأتي بيان ذلك في موضعه وكأن المصنف أخذ بيع الأرض من عموم بيع المال وقد تقدم في أبواب الخيار في قصة عثمان وابن عمر اطلاق المال على الأرض وغفل الكرماني عن الإشارة إلى هذا الحديث فقال انما ذكر البخاري هذا الحديث بهذه الصيغة مقتضيا لكونه لم يثبت الحديث المذكور على شرطه والصواب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه لاتحاد مخرجه عنده ففر من تكرار الحديث على صورته بغير فائدة زائدة كما هو الغالب من عادته * (قوله باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة) التقدير بيع العبد بالعبد نسيئة والحيوان بالحيوان نسيئة وهو من عطف العام على الخاص وكأنه أراد بالعبد جنس من يستعبد فيدخل فيه الذكر والأنثى ولذلك ذكر قصة صفية أو أشار إلى الحاق حكم الذكر بحكم الأنثى في ذلك لعدم الفرق قال ابن بطال اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى الجواز لكن شرط مالك ان يختلف الجنس ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا لحديث سمرة المخرج في السنن ورجاله ثقات الا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة وفى الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوي ورجاله ثقات أيضا الا انه اختلف في وصله وارساله فرجح البخاري وغير واحد ارساله وعن جابر عند الترمذي وغيره واسناده لين وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات المسند وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا وفيه فابتاع البعير بالبعيرين
(٣٤٧)