التي أصابها الهيام بضم الهاء وبكسرها داء تصير منه عطشى وتشرب فلا تروى وقيل الإبل الهيم المطلية بالقطران من الجرب فتصير عطشى من حرارة الجرب وقيل هو داء ينشأ عنه الجرب ثم أسند من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من قوله فشاربون شرب الهيم قال الإبل العطاش ومن طريق عكرمة هي الإبل يأخذها العطش فتشرب حتى تهلك (قوله قال عمرو) هو ابن دينار وقول البخاري في آخر الحديث سمع سفيان عمرا هو مقول شيخه علي بن عبد الله وقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال حدثنا عمرو به (قوله كان ههنا) أي بمكة وفى رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند الإسماعيلي من أهل مكة (قوله اسمه نواس) بفتح النون والتشديد للأكثر وللقابسي بالكسر والتخفيف وللكشميهني كالأول لكن بزيادة ياء النسب (قوله من شريك له) لم أقف على اسمه (قوله إبلا هيما) في رواية ابن أبي عمر هياما بكسر أوله (قوله ولم يعرفك) بسكون العين من المعرفة للأكثر وللمستملى بضم أوله وفتح العين والتشديد من التعريف (قوله فاستقها) بالمهملة فعل أمر من الاستياق والقائل هو ابن عمر والمقول له نواس وفى رواية ابن أبي عمر قال فاستقها إذا أي إن كان الامر كما تقول فارتجعها (قوله فقال دعها) القائل هو ابن عمر وكأن نواسا أراد أن يرتجعها فاستدرك ابن عمر فقال دعها (قوله رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي رضيت بحكمه حيث حكم ألا عدوى ولا طيرة وعلى التأويل الذي اختاره ابن التين يصير الحديث موقوفا من كلام ابن عمرو على الذي اخترته جرى الحميدي في جمعه فأورد هذه الطريق عقب حديث الزهري عن سالم وحمزة بنى عبد الله بن عمر عن أبيهما مرفوعا لا عدوى ولا طيرة كأنه اعتمد على أنه حديث واحد وفى الحديث جواز بيع الشئ المعيب إذا بينه البائع ورضى به المشترى سواء بينه البائع قبل العقد أو بعده لكن إذا أخر بيانه عن العقد ثبت الخيار للمشترى وفيه اشتراء الكبير حاجته بنفسه وتوقى ظلم الرجل الصالح وذكر الحميدي في آخر الحديث قصة قال وكان نواس يجالس ابن عمر وكان يضحكه فقال يوما وددت ان لي أبا قبيس ذهبا فقال له ابن عمر ما تصنع به قال أموت عليه (قوله لا عدوى) قال الخطابي لا أعرف للعدوى هنا معنى الا أن يكون الهيام داء من شأنه ان من وقع به إذا رعى مع الإبل حصل لها مثله وقال غيره لها معنى ظاهر أي رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب ولا أعدى على البائع حكما واختار هذا التأويل ابن التين ومن تبعه وقال الداودي معنى قوله لا عدوى النهى عن الاعتداء والظلم وقال أبو علي الهجري في النوادر الهيام داء من أدواء الإبل يحدث عن شرب الماء النجل إذا كثر طحلبه ومن علامة حدوثه اقبال البير على الشمس حيث دارت واستمراره على أكله وشربه وبدنه ينقص كالذائب فإذا أراد صاحبه استبانة أمره استبان له فان وجد ريحه مثل ريح الخميرة فهو أهيم فمن شم من بوله أو بعره أصابه الهيام انتهى وبهذا يتضح المعنى الذي خفى على الخطابي وأبداه احتمالا وبه يتضح صحة عطف البخاري الأجرب على الهيم لاشتراكهما في دعوى العدوي ومما يقويه ان الحديث على هذا التأويل يصير في حكم المرفوع ويكون قول ابن عمر لا عدوى تفسيرا للقضاء الذي تضمنه * (قوله باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها) أي هل يمنع أم لا (قوله وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة) أي في أيام الفتنة وهذا وصله ابن عدي في الكامل من طريق أبى الأشهب عن أبي رجاء عن عمران
(٢٧٠)