الضاد المعجمة وماضيه بكسرها والاسم القضم بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة وهو الاكل بأطراف الأسنان والفحل الذكر من الإبل ونحوه (قوله قال ابن جريج الخ) هو بالاسناد المذكور إليه وهذه الزيادة التي عن أبي بكر الصديق وقعت هنا فقط (قوله عن جده) كذا للجميع وكذلك أخرجه أبو داود من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج وقال أبو عاصم عن ابن جريج عن أبيه عن جده عن أبي بكر زاد فيه عن أبيه أخرجه الحاكم أبو أحمد في الكنى وابن شاهين في الصحابة وعبد الله بن أبي ملكية منسوب إلى جده وقيل إلى جد أبيه فإنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة واسمه زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي وله صحبة ومنهم من زاد في نسبه عبد الله بين عبيد الله ابن زهير وقال إن الذي يكنى أبا ملكية هو عبد الله بن زهير فعلى الأول فالحديث من وراية زهير بن عبد الله عن أبي بكر وعلى الثاني هو من رواية عبد الله بن زهير ويتردد عود الضمير في قوله عن جده على من يعود على الخلاف المذكور وزعم مغلطاي أن الطريق التي أخرجها البخاري منقطعة في موضعين وليس كما زعم والله أعلم * (قوله باب إذا استأجر أجيرا) في رواية غير أبي ذر من استأجر (قوله فبين له الاجل) في رواية الأصيلي الاجر بسكون الجيم وبالراء والأولى أوجه (قوله ولم يبين العمل) أي هل يصح ذلك أم لا وقد مال البخاري إلى الجواز لأنه احتج لذلك فقال لقوله تعالى أنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين الآية ولم يفصح مع ذلك بالجواز لأجل الاحتمال ووجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان العمل وانما فيه أن موسى أجر نفسه من والد المرأتين ثم انما تتم الدلالة بذلك إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره وقد احتج الشافعي بهذه الآية على مشروعية الإجارة فقال ذكر الله سبحانه وتعالى ان نبيا من أنبيائه أجر نفسه حججا مسماة ملك بها بضع امرأة وقيل استأجره على أن يرعى له قال المهلب ليس في الآية دليل على جهالة العمل في الإجارة لان ذلك كان معلوما بينهم وانما حذف ذكره للعلم به وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولا وانما أراد أن التنصيص على العمل باللفظ ليس مشروطا وان المتبع المقاصد لا الألفاظ ويحتمل أن يكون المصنف أشار إلى حديث عتبة بن الندر بضم النون وتشديد المهملة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه أخرجه ابن ماجة وفى اسناده ضعف فإنه ليس فيه بيان العمل من قبل موسى وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيئا آخر غير الرعى وانما أراد شعيب أن يكون يرعى غنمه هذه المدة ويزوجه ابنته فذكر له الامرين وعلق التزويج على الرعية على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة فاستأجره لرعى غنمه بشئ معلوم بينهما ثم أنكحه ابنته بمهر معلوم بينهما (قوله يأجر) بضم الجيم (فلانا) أي (يعطيه أجرا) هذا ذكره المصنف تفسيرا لقوله تعالى على أن تأجرني وبذلك جزم أبو عبيدة في المجاز وتعقبه الإسماعيلي بأن معنى الآية في قوله على أن تأجرني أي تكون لي أجيرا والتقدير على أن تأجرني نفسك قوله ومنه في التعزية آجرك الله هو من قول ابن عبيدة أيضا وزاد يأجرك أي يثيبك وكأنه نظر إلى أصل المادة وإن كان المعنى في الأجر والأجرة مختلفا * (قوله باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز) أورد فيه طرفا من حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر وقد أورده مستوفى في التفسير بهذا الاسناد ويأتي الكلام عليه مبينا
(٣٦٦)