جواز الأكل من الذبيحة وسيأتى تقريره والجواب عما أورد عليه وسائر مباحثه في كتاب الذبائح مستوفى إن شاء الله تعالى وهو أصل في تحسين الظن بالمسلم وان أموره محمولة على الكمال ولا سيما أهل ذلك العصر * (قوله باب قول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال فإنها قد تذم إذا قدمت على ما يجب تقديمه عليها وقد أورد في الباب حديث جابر في قصة انفضاض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ومضى الكلام عليه مبسوطا في كتاب الجمعة ويأتي بعضه في تفسير سورة الجمعة إن شاء الله تعالى * (قوله باب من لم يبال من حيث كسب المال) في هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك التحرى في المكاسب (قوله يأتي على الناس زمان) في رواية أحمد عن يزيد عن ابن أبي ذئب بسنده ليأتين على الناس زمان وللنسائي من وجه آخر يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام وهذا ما أورده النسائي من طريق محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي هريرة ووهم المزي في الأطراف فظن أن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب فترجم به للنسائي مع طريق البخاري هذه عن ابن أبي ذئب وليس كما ظن فانى لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائي الا عن الشعبي لا عن سعيد ومحمد بن عبد الرحمن المذكور عنه أظنه ابن أبي ليلى لا ابن أبي ذئب لانى لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن الشعبي وقال ابن التين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيرا من فتنة المال وهو من بعض دلائل نبوته لاخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه ووجه الذم من جهة التسوية بين الامرين والا فاخذ المال من الحلال ليس مذموما من حيث هو والله أعلم * (قوله باب التجارة في البر وغيره) لم يقع في رواية الأكثر قوله وغيره وثبتت عند الإسماعيلي وكريمة واختلف في ضبط البز فالأكثر على أنه بالزاي وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه بل بطريق عموم المكاسب المباحة وصوب ابن عساكر انه بالراء وهو أليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب وهو التجارة في البحر وكذا ضبطها الدمياطي وقرأت بخط القطب الحلبي ما يدل على انها مضبوطة عند ابن بطال وغيره بضم الموحدة بالراء قال وليس في الباب ما يقتضى تعيينه من بين أنواع التجارات انتهى وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف إذ ليس في الآية ولا الحديث ولا الأثر اللاتي أوردها في الباب ما يرجح أحد اللفظين (قوله وقوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) أي وتفسير ذلك وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ان المعنى لا تلهيهم عن الصلاة المكتوبة وتمسك به قوم في مدح ترك التجارة وليس بواضح (قوله وقال قتادة كان القوم يتبايعون الخ) لم أقف عليه موصولا عنه وقد وقع لي من كلام ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عنه أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فاغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت فذكر الآية وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود نحوه وفى الحلية عن سفيان الثوري كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعة ثم أورد المصنف حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب في الصرف وسيأتى الكلام عليه في باب
(٢٥٣)