يعرف ذلك بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا ويوضحه قوله في الحديث الماضي فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ولم يقل فسلوا أهل الحساب والحكمة فيه كون العدد عند الاغماء يستوى فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم قال الباجي واجماع السلف الصالح حجة عليهم وقال ابن بزيزة وهو مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب مع أنه لو ارتبط الامر بها لضاق إذ لا يعرفها الا القليل (قوله الشهر هكذا وهكذا يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين) هكذا ذكره آدم شيخ البخاري مختصرا وفيه اختصار عما رواه غندر عن شعبة أخرجه مسلم عن ابن المثنى وغيره عنه بلفظ الشهر هكذا وهكذا وعقد الابهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعنى تمام الثلاثين أي أشار أولا بأصابع يديه العشر جميعا مرتين وقبض الابهام في المرة الثالثة وهذا المعبر عنه بقوله تسع وعشرون وأشار مرة أخرى بهما ثلاث مرات وهو المعبر عنه بقوله ثلاثون وفى رواية جبلة بن سحيم عن ابن عمر في الباب الماضي الشهر هكذا وهكذا وخنس الابهام في الثالثة ووقع من هذا الوجه عند مسلم بلفظ الشهر هكذا وهكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعه وقبض في الصفقة الثالثة ابهام اليمنى أو اليسرى وروى أحمد وابن أبي شيبة واللفظ له من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمر رفعه الشهر تسع وعشرون ثم طبق بين كفيه مرتين وطبق الثالثة فقبض الابهام قال فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن انما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فنزل لتسع وعشرين فقيل له فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين وشهر ثلاثون قال ابن بطال في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل وانما المعول رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف ولا شك ان في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك الا بالظنون غاية التكلف وفى الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارة قلت وسيأتى في كتاب الطلاق * (قوله باب لا يتقدم) بضم أوله وفتح ثانيه ويجوز فتحهما أي المكلف (قوله لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين) أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له فان صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف واكتفى في الترجمة عن ذلك لتصريح الخبر به (قوله هشام) هو الدستوائي (قوله عن أبي سلمة عن أبي هريرة) في رواية خالد بن الحرث عن هشام عند الإسماعيلي حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة ونحوه لأبي عوانة من طريق معاوية بن سلام عن يحيى (قوله لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم) في رواية أبى داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه لا تقدموا صوم رمضان بصوم وفى رواية خالد بن الحرث المذكورة لا تقدموا بين يدي رمضان بصوم ولأحمد عن روح عن هشام ولا تقدموا قبل رمضان بصوم وللترمذي من طريق علي بن المبارك عن يحيى لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله (قوله الا أن يكون رجل) كان تامة أي الا ان يوجد رجل (قوله يصوم صوما) وفى رواية الكشميهني صومه فليصم ذلك اليوم وفى رواية معمر عن يحيى عند أحمد الا رجل كان يصوم صياما فيأتي ذلك على صيامه ونحوه لأبي عوانة من طريق أيوب عن يحيى وفى رواية أحمد عن روح الا رجل كان يصوم صياما فليصله به وللترمذي وأحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة الا أن يوافق ذلك صوما
(١٠٩)