فعليك بهذا الشجر وكل شئ ليس فيه روح باثبات واو العطف وقال الطيبى قوله كل شئ هو بيان لشجر لأنه لما منعه عن التصوير وأرشده إلى الشجر كان غير واف بمقصوده ولأنه قصد كل ما لا روح فيه ولم يقصد خصوص الشجر وقوله كل بالخفض ويجوز النصب (قوله قال أبو عبد الله) هو المصنف (قوله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد أي الحديث سقطت هذه الزيادة من رواية النسفي هنا وأشار بذلك إلى ما أخرجه في اللباس من طريق عبد الاعلى عن سعيد عن النضر عن ابن عباس بمعناه وسأذكر ما بين الروايتين من التغاير هناك إن شاء الله تعالى ثم وجدت في نسخة الصغاني قبل قوله سمع سعيد ما نصه قال أبو عبد الله وعن محمد عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة سمعت النضر بن أنس قال كنت عند ابن عباس بهذا الحديث وبعده قال أبو عبد الله سمع سعيد الخ فزال الاشكال بهذا ولم أجد هذا في شئ من نسخ البخاري الا في نسخة الصغاني ومحمد المذكور هو ابن سلام وعبدة هو ابن سليمان * (قوله باب تحريم التجارة في الخمر) تقدم نظير هذه الترجمة في أبواب المساجد لكن بقيد المسجد وهذه أعم من تلك (قوله وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر) سيأتي موصولا بعد ستة أبواب ونذكر تحرير المسئلة هناك إن شاء الله تعالى ثم أورد حديث عائشة بلفظ حرمت التجارة في الخمر وقد تقدم في باب أكل الربا من هذا الوجه أتم سياقا ولأحمد والطبراني من حديث تميم الداري مرفوعا ان الخمر حرام شراؤها وثمنها * (قوله باب اثم من باع حرا) أي عالما متعمدا والحر الظاهر أن المراد به من بني آدم ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف (قوله حدثنا بشر بن مرحوم) هو بشر بن عبيس بمهملة ثم موحدة مصغرا ابن مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار فنسب إلى جده وهو شيخ بصرى ما أخرج عنه من الستة الا البخاري وقد أخرج حديثه هذا في الإجارة عن شيخ آخر وافق بشرا في روايته له عن شيخهما (قوله حدثنا يحيى بن سليم) بالتصغير هو الطائفي نزيل مكة مختلف في توثيقه وليس له في البخاري موصولا سوى هذا الحديث وذكره في الإجارة من وجه آخر عنه والتحقيق أن الكلام فيه انما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة وهذا الحديث من غير روايته واتفق الرواة عن يحيى بن سليم على أن الحديث من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة وخالفهم أبو جعفر النفيلي فقال عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قاله البيهقي والمحفوظ قول الجماعة (قوله ثلاثة أنا خصمهم) زاد ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي في هذا الحديث ومن كنت خصمه خصمته قال ابن التين هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين الا انه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى أكثر من ذلك وقال الهروي الواحد بكسر أوله وقال الفراء الأول قول الفصحاء ويجوز في الاثنين خصمان والثلاثة خصوم (قوله أعطى بي ثم غدر) كذا للجميع على حذف المفعول والتقدير أعطى يمينه بي أي عاهد عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه (قوله باع حرا فأكل ثمنه) خص الاكل بالذكر لأنه أعظم مقصود ووقع عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ثلاثة لا تقبل منهم صلاة فذكر فيهم ورجل اعتبد محررا وهذا أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول به قال الخطابي اعتباد الحر يقع بأمرين أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد والثاني أن يستخدمه
(٣٤٦)