أصوم كل ثلاثاء وأربعاء ومثله للدارقطني من رواية هشيم المذكورة لكن لم يذكر الثلاثاء وللجوزقي من طريق أبى قتيبة عن شعبة عن يونس انه نذر أن يصوم كل جمعة ونحوه لأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة (قوله فوافق ذلك يوم عيد) لم يفسر العيد في هذه الرواية ومقتضى ادخاله هذا الحديث في ترجمة صوم يوم النحر أن يكون المسؤول عنه يوم النحر وهو مصرح به في رواية يزيد بن زريع المذكورة ولفظه فوافق يوم النحر ومثله في رواية أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس وفى رواية وكيع فوافق يوم أضحى أو فطر وللمصنف في النذور من طريق حكيم عن أبي حرة عن ابن عمر مثله وهو محتمل أن يكون للشك أو للتقسيم (قوله أمر الله بوفاء النذر إلى آخره) قال الخطابي تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه وأما فقهاء الأمصار فاختلفوا (قلت) وقد تقدم شرح اختلافهم قبل وتقدم عن ابن عمر قريب من هذا في كتاب الحج في باب متى يحل المعتمر وأمره في التورع عن بت الحكم ولا سيما عند تعارض الأدلة مشهور وقال الزين بن المنير يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من الدليلين يعمل به فيصوم يوما مكان يوم النذر ويترك الصوم يوم العيد فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء وزعم أخوه ابن المنير في الحاشية ان ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم العيد خاص فكأنه أفهمه انه يقضى بالخاص على العام وتعقبه أخوه بان النهى عن صوم يوم العيد أيضا عموم للمخاطبين ولكل عيد فلا يكون من حمل الخاص على العام ويحتمل ان يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى وهى ان الامر والنهى إذا التقيا في محل واحد أيهما يقدم والراجح يقدم النهى فكأنه قال لا تصم وقال أبو عبد الملك توقف ابن عمر يشعر بأن النهى عن صيامه ليس لعينه وقال الداودي المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النهى لأنه قد روى أمر من نذر ان يمشى في الحج بالركوب فلو كان يجب الوفاء به لم يأمره بالركوب (قوله سمعت قزعة) بفتح القاف والزاي هو ابن يحيى وقد تقدم الكلام على حديث أبي سعيد مفرقا أما سفر المرأة ففي الحج وأما الصلاة بعد الصبح والعصر ففي المواقيت وأما شد الرحال ففي أواخر الصلاة وأما الصوم وهو الغرض من ايراد هذا الحديث هنا فقد تقدم حكمه واستدل به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار فيه على ذكر يومى الفطر والنحر خاصة وسيأتى البحث في ذلك في الباب الذي يليه * (قوله باب صيام أيام التشريق) أي الأيام التي بعد يوم النحر وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة وسميت أيام التشريق لان لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس وقيل لان الهدى لا ينحر حتى تشرق الشمس وقيل لان صلاة العيد تقع عند شروق الشمس وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج أو يجوز صيامها مطلقا أو للمتمتع خاصة أوله ولمن هو في معناه وفى كل ذلك اختلاف للعلماء والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة وابن عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبى طلحة من الصحابة الجواز مطلقا وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا وهو المشهور عن الشافعي وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه الا للمتمتع الذي لا يجد الهدى وهو قول مالك والشافعي في القديم وعن الأوزاعي وغيره يصومها أيضا المحصر والقارن وحجة من منع حديث نبيشة الهذلي عند مسلم مرفوعا أيام التشريق أيام أكل وشرب وله من
(٢١٠)