أحد من الصحابة الا عن ابن عمر ووافقه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية وحكى عياض عن الأصيلي قال لا يثبت في الاشتراط اسناد صحيح قال عياض وقد قال النسائي لا أعلم أسنده عن الزهري غير معمر وتعقبة النووي بان الذي قاله غلط فاحش لان الحديث مشهور صحيح من طرق متعددة انتهى وقول النسائي لا يلزم منه تضعيف طريق الزهري التي تفرد بها معمر فضلا عن بقية الطرق لان معمرا ثقة حافظ فلا يضره التفرد كيف وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة (قوله أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس أحدكم عن الحج طاف) قال عياض ضبطناه سنة بالنصب على الاختصاص أو على اضمار فعل أي تمسكوا وشبهه وخبر حسبكم في قوله طاف بالبيت ويصح الرفع على أن سنة خبر حسبكم أو الفاعل بمعنى الفعل فيه ويكون ما بعدها تفسيرا للسنة وقال السهيلي من نصب سنة فإنه باضمار الامر كأنه قال الزموا سنة نبيكم وقد قدمت البحث فيه (قوله طاف بالبيت) أي إذا أمكنه ذلك وقد وقع في رواية عبد الرازق ان حبس أحدا منكم حابس عن البيت فإذا وصل إليه طاف به الحديث والذي تحصل من الاشتراط في الحج والعمرة أقوال أحدها مشروعيته ثم اختلف من قال به فقيل واجب لظاهر الامر وهو قول الظاهرية وقيل مستحب وهو قول أحمد وغلط من حكى عنه انكاره وقيل جائز وهو المشهور عند الشافعية وقطع به الشيخ أبو حامد والحق ان الشافعي نص عليه في القديم وعلق القول بصحته في الجديد فصار الصحيح عنه القول به وبذلك جزم الترمذي عنه وهو أحد المواضع التي علق القول بها على صحة الحديث وقد جمعتها في كتاب مفرد مع الكلام على تلك الأحاديث والذين أنكروا مشروعية الاشتراط أجابوا عن حديث ضباعة بأجوبة منها انه خاص بضباعة حكاه الخطابي ثم الروياني من الشافعية قال النووي وهو تأويل باطل وقيل معناه محلى حيث حبسني الموت إذا أدركتني الوفاة انقطع احرامى حكاه امام الحرمين وأنكره النووي وقال إنه ظاهر الفساد وقيل إن الشرط خاص بالتحلل من العمرة لا من الحج حكاه المحب الطبري وقصة ضباعة ترده كما تقدم من سياق مسلم وقد أطنب ابن حزم في التعقب على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه وسيأتي الكلام على بقية حديث ضباعة في الاشتراط حيث ذكره المصنف في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى * (قوله باب النحر قبل الحلق في الحصر) ذكر فيه حديث المسور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك وهذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف في الشروط من الوجه المذكور هنا ولفظه في أواخر الحديث فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا فذكر بقية الحديث وفيه قول أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه وعرف بهذا ان المصنف أورد القدر المذكور هنا بالمعنى وأشار بقوله في الترجمة في الحصر إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر وقد تقدم انه لا يجب في حال الاختيار في باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل ان يذبح ولم يتعرض المصنف لما يجب على من حلق قبل أن ينحر وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال عليه دم قال إبراهيم وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله ثم أورد المصنف حديث ابن عمر الماضي قبل بباب مختصرا وفيه فنحر
(٨)