للوسائط وليس كذلك بل المقصود هم وجميع من تكلموا بسببه فيستفاد منه أن الأمور تنزل على المقاصد لا على الصور وأن من شفع لغيره في هبة فقال المشفوع عنده للشفيع قد وهبتك ذلك فليس للشفيع أن يتعلق بظاهر اللفظ ويخص بذلك نفسه بل الهبة للمشفوع له ويلتحق به من وكل على شراء شئ بعينه فاشتراه الوكيل ثم ادعى أنه انما نوى نفسه فإنه لا يقبل منه ويكون المبيع للموكل انتهى وهذا قاله على مقتضى مذهبه وفى المسألة خلاف مشهور * (قوله باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطى شيئا ولم يبين كم يعطى فأعطى على ما يتعارفه الناس) أي فهو جائز فيه حديث جابر في قصة بيعه الجمل وسيأتى شرحه في كتاب الشروط وشاهد الترجمة منه قوله فيه يا بلال اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا فإنه لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره باعطاء الزيادة فاعتمد بلال على العرف في ذلك فزاده قيراطا (قوله عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل منهم) كذا للأكثر وكذا وقع عند الإسماعيلي أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه وانما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر ووقع لبعضهم لم يبلغه كلهم رجل واحد منهم وعليه شرح ابن التين وزعم أن معناه أن بين بعضهم وبين جابر فيه واسطة وعند أبى نعيم في المستخرج لم يبلغه كلهم الا رجل واحد عن جابر ومثله للحميدي في جمعه وبخط الدمياطي في نسخته من البخاري لم يبلغه بالتشديد وقال الكرماني قوله يزيد بعضهم الضمير فيه يرجع إلى الغير وفى لم يبلغه إلى الحديث أو الرسول ورجل بدل من كل (قلت) الضمير للحديث جزما لا للرسول لان السند متصل ثم قال الكرماني وفى أكثر الروايات لفظة وغيره بالجر وأما رفعه فعلى الابتداء يزيد خبره ويحتمل أن يكون رجل فاعل فعل مقدر ليبلغه وعلى التقادير لا يخفى ما في هذا التركيب من التعجرف (قلت) انما جاء التعجرف من عدم فهم المراد والا فمعنى الكلام ان ابن جريج روى هذا الحديث عن عطاء وعن غير عطاء كلهم عن جابر لكنه عنده عنهم بالتوزيع روى عن كل واحد قطعة من الحديث وقوله لم يبلغه كله رجل أي لم يسقه بتمامه فهو بيان منه لصورة تحمله وهو كقول الزهري في حديث الإفك وكل حدثني طائفة من حديثها لكنه زاد عليه نفى أن يكون كل واحد منهم ساقه بتمامه فأي تعجرف في هذا والعجب من شارح ترك الرواية المشهورة التي لا قلق في تركيبها وتشاغل بتجويز شئ لم يثبت في الرواية ثم يطلق على الجميع التعجرف أفهذا شارح أو جارح ووقفت من تسمية من روى ابن جريج عنه هذا الحديث عن جابر على أبى الزبير وقد تقدم في الحج شئ من ذلك (قوله على جمل ثفال) بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة هو البعير البطئ السير يقال ثفال وثفيل وأما الثفال بكسر أوله فهو ما يوضع تحت الرحى لينزل عليه الدقيق وقال ابن التين من ضبط الثفال الذي هو البعير بكسر أوله فقد أخطأ وقوله أربعة دنانير كذا للجميع وذكره الداودي الشارح بلفظ أربع الدنانير وقال سقطت الهاء لما دخلت الألف واللام وذلك جائز فيما دون العشرة وتعقبه ابن التين بأنه قول مخترع لم يقله أحد غيره وقوله فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر كذا لأبي ذر والنسفي بقاف قال الداودي الشارح يعنى خريطته وتعقبه ابن التين بان المراد قراب سيفه وأن الخريطة لا يقال لها قراب انتهى وقد وقع في رواية الأكثر جراب فهو الذي حمل الداودي على تأويله المذكور وقد زاد مسلم في آخر هذا الحديث من وجه آخر فأخذه أهل الشام يوم الحرة قال ابن بطال فيه الاعتماد على العرف لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين قدر الزيادة في قوله وزده
(٣٩٥)