ابن عبد عمرو بن عقيل ويسوق نسبا ينتهى إلى النمر بن قاسط وان أمه من بنى تميم وكان لسانه أعجميا لأنه ربى بين الروم فغلب عليه لسانهم وقد روى الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال قال عمر لصهيب ما وجدت عليك في الاسلام الا ثلاثة أشياء اكتنيت أبا يحيى وأنك لا تمسك شيئا وتدعى إلى النمر بن قاسط فقال أما الكنية فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني وأما النفقة فان الله يقول وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وأما النسب فلو كنت من روثة لانتسبت إليها ولكن كان العرب تسبى بعضهم بعضا فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي وأهلي فباعوني فأخذت بلسانهم يعنى لسان الروم ورواه الحاكم أيضا وأحمد وأبو يعلى وابن سعد والطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه انه كان يكنى أبا يحيى ويقول إنه من العرب ويطعم الكثير فقال له عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني وانى رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل ولكن سبتنى الروم غلاما صغيرا بعد أن عقلت قومي وعرفت نسبى وأما الطعام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم من أطعم الطعام ورواه الطبراني من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر حتى دخلنا على صهيب فلما رآه صهيب قال يا ناس يا ناس فقال عمر ماله يدعو الناس فقيل انما يدعو غلامه يحنس فقال يا صهيب ما فيك شئ أعيبه الا ثلاث خصال فذكر نحوه وقال فيه وأما انتسابي إلى العرب فان الروم سبتنى وأنا صغير وانى لاذكر أهل بيتي ولو أنى انفلقت عن روثة لانتسبت إليها فهذه طرق تقوى بعضها ببعض فلعله اتفقت له هذه المراجعة بينه وبين عمر مرة بينه وبين عبد الرحمن بن عوف أخرى ويدل عليه اختلاف السياق رابعها حديث حكيم بن حزام أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها الحديث وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة وموضع الترجمة منه ما تضمنه الحديث من وقوع الصدقة والعتاقة من المشرك فإنه يتضمن صحة ملك المشرك إذ صحة العتق متوقفة على صحة الملك وسيأتى الكلام على قوله أتحنث هل هو بالمثلثة أو المثناة في كتاب الأدب وذكر الكرماني أنه روى هنا أتحبب بموحدتين وكان الأولى ان ينسبها لقائلها * (قوله باب جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي هل يصح بيعها أم لا أورد فيه حديث ابن عباس في شاة ميمونة وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع لان كل ما ينتفع به يصح بيعه ومالا فلا وبهذا يجاب عن اعتراض الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر الذي أورده تعرض للبيع والانتفاع بجلود الميتة مطلقا قبل الدباغ وبعده مشهور من مذهب الزهري وكأنه اختيار البخاري وحجته مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم انما حرم أكلها فإنه يدل على أن كل ما عدا أكلها مباح وسيأتى الكلام عليه مستوفى في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى * (قوله باب قتل الخنزير) أي هل يشرع كما شرع تحريم أكله ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه قال ابن التين شذ بعض الشافعية فقال لا يقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة قال والجمهور على جواز قتله مطلقا والخنزير بوزن غربيب ونونه أصلية وقيل زائدة وهو مختار الجوهري (قوله وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير) هذا طرف من حديث وصله المؤلف كما سيأتي بعد تسعة أبواب ثم ذكر المصنف في الباب حديث أبي هريرة في نزول عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وسيأتى الكلام عليه
(٣٤٣)