والأوزاعي والحنفية واختلف عن أحمد واسحق واحتج عياض بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا بصوم وفيه نظر لما في الباب الذي بعده انه اعتكف في شوال كما سنذكره واحتج بعض المالكية بان الله تعالى ذكر الاعتكاف اثر الصوم فقال ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون وتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما والا لكان لا صوم الا باعتكاف ولا قائل به وسنذكر بقية فوائد حديث عمر في كتاب النذور إن شاء الله تعالى وفى الحديث أيضا رد على من قال أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم وقد تقدم نقله في أول الاعتكاف وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر اعتكافا مبهما والله أعلم * (قوله باب اعتكاف النساء) أي ما حكمه وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة واحتج بحديث الباب فإنه دال على كراهة الاعتكاف للمرأة الا في مسجد بيتها لأنها تتعرض لكثرة من يراها وقال ابن عبد البر لولا أن ابن عيينة زاد في الحديث أي حديث الباب انهن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف لقطعت بان اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير جائز انتهى وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتها وفى رواية لهم ان لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها وبه قال أحمد (قوله حدثنا يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري ونسبه خلف بن هشام في روايته عن حماد بن زيد عند الإسماعيلي (قوله عن عمرة) في رواية الأوزاعي الآتية في أواخر الاعتكاف عن يحيى بن سعيد حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن (قوله عن عائشة) في رواية أبى عوانة من طريق عمرو بن الحرث عن يحيى بن سعيد عن عمرة حدثتني عائشة (قوله كالنبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت اضرب له خباء) أي بكسر المعجمة ثم موحدة وقوله فيصلى الصبح ثم يدخله وفى رواية ابن فضيل عن يحيى بن سعيد الآتية في باب الاعتكاف في شوال كان يعتكف في كل من رمضان فإذا صلى الغداة دخل واستدل بهذا على أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار وسيأتى نقل الخلاف فيه (قوله فاستأذنت حفصة عائشة ان تضرب خباء) في رواية الأوزاعي المذكورة فاستأذنته عائشة فاذن لها وسألت حفصة عائشة ان تستأذن لها ففعلت وفى رواية ابن فضيل المذكورة فاستاذنت عائشة ان تعتكف فاذن لها فضربت قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة زاد في رواية عمرو بن الحرث لتعتكف معه وهذا يشعر بأنها فعلت ذلك بغير اذن لكن رواية ابن عيينة عند النسائي ثم استأذنته حفصة فاذن لها وقد ظهر من رواية حماد والأوزاعي ان ذلك كان على لسان عائشة (قوله فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر) وفى رواية ابن فضيل وسمعت بها زينب فضربت قبة أخرى وفى رواية عمرو بن الحرث فلما رأته زينب ضربت معهن وكانت امرأة غيورا ولم أقف في شئ من الطرق ان زينب استأذنت وكان هذا هو أحد ما بعث على الانكار الآتي (قوله فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية) في رواية مالك التي بعد هذه فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية وفى رواية ابن فضيل فلما انصرف من الغداة أبصر أربع قباب يعنى قبة له وثلاثا للثلاثة وفى رواية الأوزاعي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه الذي بنى له ليعتكف فيه ووقع في رواية أبى معاوية عند مسلم وأبى داود فامرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
(٢٣٨)