السراويل للمحرم مطلقا ومثله عن مالك وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه ففي الموطأ انه سئل عنه فقال لم أسمع بهذا الحديث وقال الرازي من الحنفية يجوز لبسه وعليه الفدية كما قاله أصحابهم في الخفين ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان أزارا لأنه في تلك الحالة يكون واجد الازار * (قوله باب إذا لم يجد الازار فليلبس السراويل) أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم البحث فيه في الباب الذي قبله وجزم المصنف بالحكم في هذه المسئلة دون التي قبلها لقوة دليلها وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه فيتعين على من بلغه العمل به * (قوله باب لبس السلاح للمحرم) أي إذا احتاج إلى ذلك (قوله وقال عكرمة إذا خشى العدو لبس السلاح وافتدى) أي وجبت عليه الفدية ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولا وقوله ولم يتابع عليه في الفدية يقتضى أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية وخولف في وجوب الفدية وقد نقل ابن المنذر عن الحسن انه كره ان يتقلد المحرم السيف وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم وقوله له وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه وفى رواية أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله وتقدم الكلام على ذلك مستوفى في باب من كره حمل السلاح في العيد وذكر من روى ذلك مرفوعا ثم اورد المصنف في الباب حديث البراء في عمرة القضاء مختصرا وسيأتى بتمامه في كتاب الصلح عن عبيد الله بن موسى باسناده هذا ووهم المزي في الأطراف فزعم أن البخاري أخرجه في الحج بطوله وليس كذلك * (قوله باب دخول الحرم ومكة بغير احرام) هو من عطف الخاص على العام لان المراد بمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم (قوله ودخل ابن عمر) وصله مالك في الموطأ عن نافع قال أقبل عبد الله بن عمر من مكة حتى إذا كان بقديد يعنى بضم القاف جاءه خبر عن الفتنة فرجع فدخل مكة بغير احرام (قوله وانما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر الحطابين وغيرهم) هو من كلام المصنف وحاصله انه خص الاحرام بمن أراد الحج والعمرة واستدل بمفهوم قوله في حديث ابن عباس ممن أراد الحج والعمرة فمفهومه ان المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الاحرام وقد اختلف العلماء في هذا فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا وفى قول يجب مطلقا وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب وفى رواية عن كل منهم لا يجب وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب ثم أورد المصنف في الباب حديثين أحدهما حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت الثاني حديث أنس في المغفر وقد اشتهر عن الزهري عنه ووقع لي من رواية يزيد الرقاشي عن أنس في فوائد أبى الحسن الفراء الموصلي وفى الاسناد إلى يزيد مع ضعفه ضعف وقيل إن مالكا تفرد به عن الزهري وممن جزم بذلك ابن الصلاح في علوم الحديث له في الكلام عن الشاذ وتعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي بأنه ورد من طريق ابن أخي الزهري وأبى أويس ومعمر والأوزاعي وقال إن رواية ابن أخي الزهري عند البزار ورواية أبى أويس عند ابن سعد وابن عدي وان رواية معمر ذكرها ابن عدي وان
(٥٠)