والأوزاعي والشافعي واسحق وآخرون وقال أحمد لا يتم البيع حتى يتفرقا وقيل إنه تفرد بذلك وقيل المعنى بقوله أو يكون بيع خيار أي ان يشترطا الخيار مطلقا فلا يبطل بالتفرق وسيأتي البحث فيه بعد بابين مستوفى إن شاء الله تعالى * (قوله باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر) أي بخيار المجلس وهو بين من صنيعه الذي مضى قبل باب وانه كان إذا اشترى شيا يعجبه فارق صاحبه وللترمذي من طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له ولابن أبى شيبة من طريق محمد بن إسحاق عن نافع كان ابن عمر إذا باع انصرف ليجب له البيع ولمسلم من طريق ابن جريج قال أملى على نافع فذكر الحديث وفيه قال نافع وكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه وسيأتى صنيع ابن عمر ذلك من وجه آخر بعد بابين وروى سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن عبد العزيز بن حكيم رأيت ابن عمر اشترى من رجل بعيرا فاخرج العجلي ثمنه فوضعه بين يديه فخيره بين بعيره وبين الثمن (قوله وشريح والشعبي) أي قالا بخيار المجلس وهذا وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد بن علي سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحا واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر دارا بأربعة آلاف فأوجبها له ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبها فقال لي لا حاجة لي فيها فقال البائع قد بعتك فأوجبت لك فاختصما إلى شريح فقال هو بالخيار ما لم يتفرقا قال محمد وشهدت الشعبي قضى بذلك وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وعن جرير عن مغيرة عن وكيع عن الشعبي انه أتى في رجل اشترى من رجل برذونا فأراد أن يرده قبل أن يتفرقا فقضى الشعبي انه قد وجب البيع فشهد عنده أبو الضحى ان شريحا أتى في مثل ذلك فرده على البائع فرجع الشعبي إلى قول شريح (قوله وطاوس) قال الشافعي في الام أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع قال وكان أبى يحلف ما الخيار الا بعد البيع (قوله وعطاء وابن أبي مليكة) وصلها ابن أبي شيبة عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضا ونقل ابن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جريج وغيرهم وبالغ ابن حزم فقال لا نعلم لهم مخالفا من التابعين الا النخعي وحده ورواية مكذوبة عن شريح والصحيح عنه القول به وأشار إلى ما رواه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن حجاج عن الحكم عن شريح قال إذا تكلم الرجل بالبيع فقد وجب البيع واسناده ضعيف لأجل حجاج وهو ابن أرطاة (قوله حدثنا إسحاق) قال أبو علي الجياني لم أره منسوبا في شئ من الروايات ولعله إسحاق بن منصور فان مسلما روى عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال (قلت) قد رأيته منسوبا في رواية أبى علي بن شبويه عن الفربري في هذا الحديث إسحاق بن منصور ولم أره في مسند إسحاق بن راهويه من روايته عن حبان فقوى ما قال أبو علي رحمه الله ثم رأيت أبا نعيم استخرجه من طريق إسحاق بن راهويه عن حبان وقال أخرجه البخاري عن إسحاق فالله أعلم (قوله حبان بن هلال) هو بفتح الحاء بعدها موحدة ثقيلة (قوله حدثنا شعبة) سيأتي بعد باب من هذا الوجه عن همام بدل شعبة وهو محمول على أنه كان عند حبان عن شيخين حدثاه به عن
(٢٧٥)