وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنان وخمسون أثرا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (قوله بسم الله الرحمن الرحيم * (كتاب السلم) * باب السلم في كيل معلوم) كذا في رواية المستملى والبسملة متقدمة عنده ومتوسطة في رواية الكشميهني بين كتاب وباب وحذف النسفي كتاب السلم وأثبت الباب وأخر البسملة عنه والسلم بفتحتين السلف وزنا ومعنى وذكر الماوردي ان السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز وقيل السلف تقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس فالسلف أعم والسلم شرعا بيع موصوف في الذمة ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحد ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلا فيه نظر لأنه ليس داخلا في حقيقته واتفق العلماء على مشروعيته الا ما حكى عن ابن المسيب واختلفوا في بعض شروطه واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا وقول المصنف باب السلم في كيل معلوم أي فيما يكال واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل الا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الاطلاق ثم أورد حديث ابن عباس مرفوعا من أسلف في شئ الحديث من طريق ابن علية وفى الباب الذي بعده من طريق ابن عيينة كلاهما عن ابن أبي نجيح وذكره بعد من طرق أخرى عنه ومداره على عبد الله بن كثير وقد اختلف فيه فجزم القابسي وعبد الغنى والمزي بأنه المكي القارى المشهور وجزم الكلاباذي وابن طاهر والدمياطي بأنه ابن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي وكلاهما ثقة والأول أرجح فإنه مقتضى صنيع المصنف في تاريخه وأبو المنهال شيخه هو عبد الرحمن بن مطعم الذي تقدمت روايته قريبا عن البراء وزيد بن أرقم (قوله عامين أو ثلاثة شك إسماعيل) يعنى ابن علية ولم يشك سفيان فقال وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث وقوله عامين وقوله السنتين منصوب اما على نزع الخافض أو على المصدر (قوله من سلف في تمر) كذا لابن علية بالتشديد وفى رواية ابن عيينة من أسلف في شئ وهى أشمل وقوله وزن معلوم الواو بمعنى أو والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن (قوله حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل) هو ابن علية واختلف في محمد فقال الجياني لم أره منسوبا وعندي انه ابن سلام وبه جزم الكلاباذي زاد السفيانان إلى أجل معلوم وسيأتى البحث فيه في بابه * (قوله باب السلم في وزن معلوم) أي فيما يوزن وكانه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلا وبالعكس وهو أحد الوجهين والأصح عند الشافعية الجواز وحمله امام الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطا واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة فإذا أطلق صرف إلى الأغلب وأورد فيه حديثين * أحدهما حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن ثلاثة من مشايخه حدثوه به عن ابن عيينة قال في الأولى من أسلف في شئ ففي كيل معلوم الحديث وقال في الثانية من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم
(٣٥٥)