الطبري وغيره من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهما ان الآية نزلت في دين الربا خاصة وعن عطاء انها عامة في دين الربا وغيره واختار الطبري انها نزلت نصا في دين الربا ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بينهما فإذا أعسر المديون وجب انظاره ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه (قوله حدثنا الزبيدي) بالضم (قوله عن عبيد الله بن عبد الله) أي ابن عتبة بن مسعود في رواية يونس عند مسلم عن الزهري أن عبيد الله بن عبد الله حدثه (قوله كان تاجرا يداين الناس) في رواية أبى صالح عن أبي هريرة عند النسائي أن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس (قوله تجاوزوا عنه) زاد النسائي فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز ويدخل في لفظ التجاوز الانظار والوضيعة وحسن التقاضي وفى حديث الباب والذي قبله ان اليسير من الحسنات إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات وفيه ان الاجر يحصل لمن يأمر به وان لم يتول ذلك بنفسه وهذا كله بعد تقرير ان شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح كان حسنا عندنا * (قوله باب إذا بين البيعان) بفتح الموحدة وتشديد التحتانية أي البائع والمشترى (قوله ولم يكتما) أي ما فيه من عيب وقوله ونصحا من العام بعد الخاص وحذف جواب الشرط للعلم به وتقديره بورك لهما في بيعهما كما في حديث الباب وقال ابن بطال أصل هذا الباب ان نصيحة المسلم واجبة (قوله ويذكر عن العداء) بالتثقيل وآخره همزة بوزن الفعال ابن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين (قوله هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد) هكذا وقع هذا التعليق وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد المجيد بن أبي يزيد عن العداء بن خالد فاتفقوا على أن البائع النبي صلى الله عليه وسلم والمشترى العداء عكس ما هنا فقيل إن الذي وقع هنا مقلوب وقيل هو صواب وهو من الرواية بالمعنى لان اشترى وباع بمعنى واحد ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسم العداء وشرحه ابن العربي على ما وقع في الترمذي فقال فيه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشترى قال وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ذلك وهو ممن لا يجوز عليه نقض عهده لتعليم الخلق قال ثم إن ذلك على سبيل الاستحباب لأنه قد يتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة وفيه كتابة الاسم واسم الأب والجد في العهدة الا إذا كان مشهورا بصفة تخصه ولذلك قال محمد رسول الله فاستغنى بصفته عن نسبه ونسب العداء بن خالد قال وفى قوله هذا ما اشترى ثم قال بيع المسلم المسلم إشارة إلى أن لا فرق بين الشراء والبيع (قوله بيع المسلم المسلم) فيه انه ليس من شأن المسلم الخديعة وان تصدير الوثائق بقول الكاتب هذا ما اشترى أو أصدق لا باس به ولا عبرة بوسوسة من منع من ذلك وزعم أنها تلتبس بما النافية (قوله لأداء) أي لا عيب والمراد به الباطن سواء ظهر منه شئ أم لا كوجع الكبد والسعال قاله المطرزي وقال ابن المنير في الحاشية قوله لأداء أي يكتمه البائع والا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم ومحصله انه لم يرد بقوله لأداء نفى الداء مطلقا بل نفى داء مخصوص وهو ما لم يطلع عليه (قوله ولا خبثة) بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة أي مسبيا من قوم لهم عهد قاله المطرزي وقيل المراد الأخلاق الخبيثة كالاباق وقال صاحب العين الريبة وقيل المراد الحرام كما عبر عن الحلال
(٢٦٢)