* (قوله كتاب الشفعة) * بسم الله الرحمن الرحيم * السلم في الشفعة) كذا للمستملى وسقط ما سوى البسملة للباقين وثبت للجميع باب الشفعة فيما لم يقسم والشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها وهى مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج وقيل من الزيادة وقيل من الإعانة وفى الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى ولم يختلف العلماء في مشروعيتها الا ما نقل عن أبي بكر الأصم من انكارها (قوله حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد وقد تقدمت الإشارة إلى روايته في باب بيع الأرض من كتاب البيوع والاختلاف في قوله كل ما لم يقسم أو كل مال لم يقسم واللفظ الأول يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلا للقسمة بخلاف الثاني (قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) أي بينت مصارف الطرق وشوارعها كأنه من التصرف أو من التصريف وقال ابن مالك معناه خلصت وبانت وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة الخالص من كل شئ وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وقد أخرجه مسلم من طريق أبى الزبير عن جابر بلفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وان شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار وقد أخذ بعمومها في كل شئ مالك في رواية وهو قول عطاء وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا الشفعة في كل شئ ورجاله ثقات الا انه أعل بالارسال وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر باسناد لا بأس برواته قال عياض لو اقتصر في الحديث على القطعة لكانت فيه دلالة على سقوط شفعة الجوار ولكن أضاف إليها صرف الطرق والمترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهما واستدل به على عدم دخول الشفعة فيما لا يقبل القسمة وعلى ثوبتها لكل شريك وعن أحمد لا شفعة لذمي وعن الشعبي لا شفعة لمن لم يسكن المصر * (تنبيهان) * الأول اختلف على الزهري في هذا الاسناد فقال مالك عنه عن أبي سلمة وابن المسيب مرسلا كذا رواه الشافعي وغيره ورواه أبو عاصم والماجشون عنه فوصله بذكر أبي هريرة أخرجه البيهقي ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال عنهما أو عن أحدهما أخرجه أبو داود والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولا وعن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه ويقوى طريقه عن أبي سلمة عن جابر متابعة يحيى بن أبي كثير له عن أبي سلمة عن جابر ثم ساقه كذلك (الثاني) حكى ابن أبي حاتم عن أبيه ان قوله فإذا وقعت الحدود الخ مدرج من كلام جابر وفيه نظر لان الأصل ان كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الادراج بدليل وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه انه رجح رفعها * (قوله باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع) أي هل تبطل بذلك شفعته أم لا وسيأتى في كتاب ترك الحيل مزيد بيان لذلك (قوله وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له) أما قول الحكم فوصله ابن أبي شيبة بلفظ إذا أذن المشترى
(٣٦٠)