الداودي قول الحسن إن كان في المسبية صواب وتعقبه ابن التين بأنه لا فرق في الاستبراء بين المسبية وغيرها (قوله وقال ابن عمر إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء) أما قوله الأول فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه وأما قوله ولا تستبرأ العذراء فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه وكأنه يرى أن البكارة تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم الوطء وفيه نظر وعلى تقديره ففي الاستبراء شائبة تعبد ولهذا تستبرأ التي أيست من الحيض (قوله وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج قال الله تعالى الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن التين ان أراد عطاء بالحامل من حملت من سيدها فهو فاسد لأنه لا يرتاب في حله وان أراد من غيره ففيه خلاف (قلت) والثاني أشبه بمراده ولذلك قيده بما دون الفرج ووجه استدلاله بالآية أنها دلت على جواز الاستمتاع بجميع وجهه فخرج الوطء بدليل فبقى الباقي على الأصل ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس في قصة صفية وسيأتى مبسوطا في المغازي والغرض منه هنا قوله حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها فان المراد بقوله حلت أي طهرت من حيضها وقد روى البيهقي باسناد لين انه صلى الله عليه وسلم استبرأ صفية بحيضة وأما ما رواه مسلم من طريق ثابت عن أنس انه صلى الله عليه وسلم ترك صفية عند أم سليم حتى انقضت عدتها فقد شك حماد راويه عن ثابت في رفعه وفى ظاهره نظر لأنه صلى الله عليه وسلم دخل بها منصرفه من خيبر بعد قتل زوجها بيسير فلم يمض زمن يسع انقضاء العدة ولا نقلوا انها كانت حاملا فتحمل العدة على طهرها من المحيض وهو المطلوب والصريح في هذا الباب حديث أبي سعيد مرفوعا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة قاله في سبايا أوطاس أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح * (قوله باب بيع الميتة والأصنام) أي تحريم ذلك والميتة بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية والميتة بالكسر الهيئة وليست مرادا هنا ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع على تحريم بيع الميتة ويستثنى من ذلك السمك والجراد والأصنام جمع صنم قال الجوهري هو الوثن وقال غيره الوثن ماله جثة والصنم ما كان مصورا فبينهما عموم وخصوص وجهي فإن كان مصورا فهو وثن وصنم (قوله عن عطاء) بين في الرواية المعلقة تلو هذه الرواية المتصلة ان يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاء وانما كتب به إليه وليزيد فيه اسناد آخر ذكره أبو حاتم في العلل من طريق حاتم بن إسماعيل عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ابن أبي حاتم سألت أبى عنه فقال قد رواه محمد بن إسحاق عن يزيد عن عطاء ويزيد لم يسمع من عطاء ولا أعلم أحدا من المصريين رواه عن يزيد متابعا لعبد الحميد بن جعفر فإن كان حفظه فهو صحيح لان محله الصدق قلت قد اختلف فيه على عبد الحميد ورواية أبى عاصم عنه الموافقة لرواية غيره عن يزيد أرجح فتكون رواية حاتم بن إسماعيل شاذة (قوله عن جابر) في رواية أحمد عن حجاج بن محمد عن الليث بسنده سمعت جابر بن عبد الله بمكة (قوله وهو بمكة عام الفتح) فيه بيان تاريخ ذلك وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده صلى الله عليه وسلم ليسمعه من لم يكن سمعه (قوله إن الله ورسوله حرم) هكذا وقع في الصحيحين باسناد الفعل إلى ضمير الواحد
(٣٥١)