والأصيلي والجياني وغيرهم انه سليمان بن صالح المروزي ولقبه سلموية وشيخه عبد الله ابن المبارك وبذلك جزم الأصيلي وجزم الإسماعيلي بأنه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخه عبد الله على هذا هو ابن وهب وزعم الدمياطي انه أبو صالح محبوب بن موسى الفراء الأنطاكي ولم يذكر لذلك مستندا ولم يسبقه أحد إلى عد محبوب بن موسى في شيوخ البخاري والمعتمد هو الأول فقد وقع في رواية ابن السكن عن الفربري عن البخاري قال قال أبو صالح سلمويه حدثنا عبد الله بن المبارك * (قوله باب الدين) كذا للأصيلي وكريمة وسقط الباب وترجمته من رواية أبي ذر وأبى الوقت وسقط الحديث أيضا من رواية المستملى ووقع للنسفي وابن شبويه باب بغير ترجمة وبه جزم الإسماعيلي وأما ابن بطال فذكر هذا الحديث في آخر باب من تكفل عن ميت بدين وصنيعه أليق لان الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبى بكر حتى يكون منها أو ثبتت باب بلا ترجمة فيكون كالفصل منها وأما من ترجم له باب الدين فبعيد إذ اللائق بذلك أن يكون في كتاب القرض (قوله عن أبي سلمة عن أبي هريرة) هكذا رواه عقيل وتابعه يونس وابن أخي ابن شهاب وابن أبي ذئب كما أخرجه مسلم وخالفهم معمر فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أخرجه أبو داود والترمذي (قوله هل ترك لدينه فضلا) أي قدرا زائدا على مؤنة تجهيزه وفى رواية الكشميهني قضاء بدل فضلا وكذا هو عند مسلم وأصحاب السنن وهو أولى بدليل قوله فان حدث انه ترك لدينه وفاء (قوله فترك دينا) في رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم فترك دينا أو ضيعة وسيأتى في تفسير سورة الأحزاب من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة بلفظ ما من مؤمن الا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة فأيما مؤمن مات فذكره وفيه ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وسيأتى الكلام على هذه الزيادة التي في أوله هناك إن شاء الله تعالى والضياع بفتح المعجمة بعدها تحتانية قال الخطابي هو وصف لمن خلفه الميت بلفظ المصدر أي ترك ذوي ضياع أي لا شئ لهم وقوله كلا (3) بفتح أوله أصله الثقل والمراد به هنا العيال (قوله فلورثته) في رواية مسلم فهو لورثته وفى رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة فليرثه عصبته ولمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة فإلى العصبة من كان وسيأتى البحث فيه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى قال العلماء كأن الذي فعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم التوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة وجهان قال النووي الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن كما في حديث مسلم وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من أدان دينا غير جائز وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع وفيه نظر لان في حديث الباب ما يدل على التعميم حيث قال من توفى وعليه دين ولو كان الحال مختلفا لبينه نعم جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال انما الظالم في الديون التي حملت في البغى والاسراف فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له أؤدى عنه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد ذلك من ترك ضياعا الحديث وهو ضعيف وقال الحازمي بعد أن أخرجه لا بأس به في المتابعات وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا وانما فيه انه طرأ بعد ذلك وانه السبب في قوله صلى الله عليه وسلم
(٣٩٠)