عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله تزهى وظاهره الوقف وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون والخطيب من طريق أبى خالد الأحمر كلاهما عن حميد بلفظ قال أنس أرأيت ان منع الله الثمرة الحديث ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفا عن حميد فلم يذكرا هذا القدر المختلف فيه وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك (قلت) وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا لان مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه وليس في رواية الذي وقفه ما ينفى قوله من رفعه وقد روى مسلم من طريق أبى الزبير عن جابر ما يقوى رواية الرفع في حديث أنس ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فاصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة فقال مالك يضع عنه الثلث وقال أحمد وأبو عبيد يضع الجميع وقال الشافعي والليث والكوفيون لا يرجع على البائع بشئ وقالوا انما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث انس والله أعلم واستدل الطحاوي بحديث أبي سعيد أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك أخرجه مسلم وأصحاب السنن قال فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها ولم يؤخذ الثمن منهم دل على أن الامر بوضع الجوائح ليس على عمومه والله أعلم وقوله بم يستحل أحدكم مال أخيه أي لو أسيد الثمر لا تنفى في مقابلته العوض فكيف يأكله بغير عوض وفيه اجراء الحكم على الغالب لان تطرق التلف إلى ما بد اصلاحه ممكن وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين (قوله وقال الليث حدثني يونس الخ) هذا التعليق وصله الذهلي في الزهريات وقد تقدم الحديث عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل بهذا وأتم منه والغرض منه هنا ذكر استنباط الزهري للحكم المترجم به من الحديث (قوله باب شراء الطعام إلى أجل) ذكر فيه حديث عائشة في شرائه صلى الله عليه وسلم طعاما إلى أجل وسيأتى الكلام عليه مستوفى في الرهن إن شاء الله تعالى * (قوله باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه) أي ما يصنع ليسلم من الربا (قوله عن عبد المجيد) بميم مفتوحة بعدها جيم ومن قاله بالمهملة ثم الميم فقد صحف وسيأتى ذكر ذلك في الوكالة (قوله عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن) زاد في الوكالة من هذا الوجه ابن عوف (قوله عن سعيد بن المسيب) في رواية سليمان بن بلال عن عبد المجيد أنه سمع سعيد بن المسيب أخرجه المصنف في الاعتصام (قوله عن أبي سعيد وعن أبي هريرة) في رواية سليمان ان أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه قال ابن عبد البر ذكر أبي هريرة لا يوجد في هذا الحديث الا لعبد المجيد وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحده وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه (قلت) رواية قتادة أخرجها النسائي وابن حبان من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه ولكن سياقه مغاير لسياق قصة عبد المجيد وسياق قتادة يشبه سياق عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد كما ستأتي الإشارة إليه في الوكالة (قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر) في رواية سليمان المذكورة بعث أخا بنى عدى من الأنصار إلى خيبر فامره عليها
(٣٣٣)