إليه صحيفة من فلان إلى فلان انى دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي (قوله ثم زجج موضعها) كذا للجميع بزاي وجيمين قال الخطابي أي سوى موضع النقر وأصلحه وهو من تزجيج الحواجب وهو حذف زوائد الشعر ويحتمل أن يكون مأخوذا من الزج وهو النصل كأن يكون النقر في طرف الخشبة فشد عليه زجا ليمسكه ويحفظ ما فيه وقال عياض معناه سمرها بمسامير كالزج أو حشي شقوق لصاقها بشئ ورقعه بالزج وقال ابن التين معناه أصلح موضع النقر (قوله تسلفت فلانا) كذا وقع فيه والمعروف تعديته بحرف الجر كما وقع في رواية الإسماعيلي استسلفت من فلان (قوله فرضى بذلك) كذا للكشميهني ولغيره فرضى به وفى رواية الإسماعيلي فرضى بك (قوله وانى جهدت) بفتح الجيم والهاء وزاد في حديث عبد الله بن عمرو فقال اللهم أد حمالتك (قوله حتى ولجت فيه) بتخفيف اللام أي دخلت في البحر (قوله فاخذها لأهله حطبا فلما نشرها) أي قطعها بالمنشار (وجد المال) في رواية النسائي فلما كسرها وفى رواية أبى سلمة وغدا رب المال يسأل عن صاحبه كما كان يسأل فيجد الخشبة فيحملها إلى أهله فقال أوقدوا هذه فكسروها فانتثرت الدنانير منها والصحيفة فقرأها وعرف) قوله ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار) وفى رواية أبى سلمة ثم قدم بعد ذلك فأتاه رب المال فقال يا فلان مالي قد طالت النظرة فقال أما مالك فقد دفعته إلى وكيلي وأما أنت فهذا مالك وفى حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له هذه ألفك فقال النجاشي لا أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت فأخبره فقال لقد أدى الله عنك (قوله وانصرف بالألف الدينار راشدا) في حديث عبد الله بن عمرو قد أدي الله عنك وقد بلغتنا الألف في التابوت فأمسك عليك ألفك زاد أبو سلمة في آخره قال أبو هريرة ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر مراؤنا ولغطنا أيهما آمن وفى الحديث جواز الاجل في القرض ووجوب الوفاء به وقيل لا يجب بل هو من باب المعروف وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساء وفيه التجارة في البحر وجواز ركوبه وفيه بداءة الكاتب بنفسه وفيه طلب تقديم في الدين وطلب الكفيل به وفيه فضل التوكل على الله وان من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه وسيأتى حكم أخذ ما لقطه البحر في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى ووجه الدلالة منه على الكفالة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقريره له وانما ذكر ذلك ليتأسى به فيه والا لم يكن لذكره فائدة * (قوله باب قول الله عز وجل والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) أورد ورد فيه حديث ابن عباس الآتي في تفسير سورة النساء بسنده ومتنه وسيأتى الكلام عليه هناك والمقصود منه هنا الإشارة إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعا فيلزم كما لزم استحقاق يفرق بالحلف الذي عقد على وجه التطوع وروى أبو داود في الناسخ من طريق يزيد النحوي عن عكرمة في هذه الآية كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في
(٣٨٦)