الحاكم في الكنى أن دينارا الحجام يروى عن أبي طيبة لا أنه أبى طيبة نفسه وذكر البغوي في الصحابة باسناد ضعيف أن اسم أبى طيبة ميسرة واما العسكري فقال الصحيح أنه لا يعرف اسمه وذكر ابن الحذاء في رجال الموطأ أنه عاش مائة وثلاثا وأربعين سنة (قوله بصاع أو صاعين أو مد أو مدين) شك من شعبة وقد تقدم في رواية سفيان صاعا أو صاعين على الشك أيضا ولم يتعرض لذكر المد وقد تقدم في البيوع من رواية مالك عن حميد فأمر له بصاع من تمر ولم يشك وأفاد تعيين ما في الصاع وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث على قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيت الحجام اجره فأفاد تعيين من باشر العطية ولابن أبى شيبة من هذا الوجه أنه صلى الله عليه وسلم قال للحجام كم خراجك قال صاعان قال فوضع عنه صاعا وكأن هذا هو السبب في الشك الماضي وهذه الرواية تجمع الخلاف وفى حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن خراجه كان ثلاثة آصع وكذا لأبي يعلى عن جابر فان صح جمع بينهما بأنه كان صاعين وزيادة فمن قال صاعين ألغى الكسر ومن قال ثلاثة جبره (قوله وكلم فيه) لم يذكر المفعول وقد ذكره قبل بباب من وجه آخر عن حميد فقال كلم مواليه ومواليه هم بنوا حارثة على الصحيح ومولاه منهم محيصة بن مسعود كما تراه هنا وانما جمع الموالى مجازا كما يقال بنو فلان قتلوا رجلا ويكون القاتل منهم واحدا وأما ما وقع في حديث جابر أنه مولى بنى بياضة فهو وهم فان مولى بنى بياضة آخر يقال له أبو هند * (قوله باب كسب البغى والإماء) بين البغى والإماء خصوص وعموم وجهي فقد تكون البغى أمة وقد تكون حرة والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء بوزن فعيل بمعنى فاعلة أو مفعولة وهى الزانية ولم يصرح المصنف بالحكم كأنه نبه على أن الممنوع كسب الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة (قوله وكره إبراهيم) أي النخعي (أجر النائحة والمغنية) وصله ابن أبي شيبة من طريق أبى هاشم عنه وزاد والكاهن وكأن البخاري أشار بهذا الأثر إلى أن النهى في حديث أبي هريرة محمول على ما كانت الحرفة فيه ممنوعة أو تجر إلى أمر ممنوع شرعا لجامع ما بينهما من ارتكاب المعصية (قوله وقول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى آخر الآية قال مجاهد فتياتكم إماءكم) وقع هذا في رواية المستملى وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء قال لا تكرهوا إماءكم على الزنا وأخرجه هو وعبد بن حميد والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله ولا تكرهوا فتياتكم قال إماءكم على الزنا وزاد أن عبد الله بن أبي أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت ببرد فقال ارجعي فازني على آخر فقالت والله ما أنا براجعة فنزلت وهذا أخرجه مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعا وسماها الزهري عن عمرو بن ثابت معاذة وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا في قصة طويلة وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة مرسلا واتفقوا على تسميتها معاذة وروى أبو داود والنسائي من طريق أبى الزبير أنه سمع جابرا قال جاءت مسيكة أمة لبعض الأنصار فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء فنزلت فالظاهر أنها نزلت فيهما وزعم مقاتل أنهما معا كانتا أمتين لعبد الله بن أبي وزاد معهن غيرهن وقوله تعالى ان أردن تحصنا لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب ويحتمل أن يقال لا يتصور الاكراه إذا لم يردن التعفف لأنهن حينئذ في مقام
(٣٧٨)