الحكم أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس * (قوله باب بيع الذهب بالذهب) تقدم حكمه في الباب الذي قبله وذكر المصنف فيه حديث أبي بكرة ثم أورده بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحاق ورجال الاسنادين بصريون كلهم وأخذ حكم بيع الذهب بالورق من قوله وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم وفى الرواية الأخرى وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا الحديث وسيأتى الكلام عليه * (قوله باب بيع الفضة بالفضة) تقدم حكمه أيضا (قوله حدثني عبيد الله بن سعد) زاد في رواية المستملى وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم (قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) فذكر الحديث هكذا ساقه وفيه اختصار وتقديم وتأخير وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ ان أبا سعيد حدثه حديثا مثل حديث عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصرف فقال أبو سعيد فذكره فظهر بهذه الرواية معنى قوله مثل ذلك أي مثل حديث عمر أي حديث عمر الماضي قريبا في قصة طلحة بن عبيد الله وتكلف الكرماني هنا فقال قوله مثل ذلك أي مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة ولو وقف على رواية الإسماعيلي لما عدل عنها وقوله فلقيه عبد الله أي بعد أن كان سمع منهم الحديث فأراد ان يستثبته فيه وقد وقع لأبي سعيد مع ابن عمر في هذا الحديث قصة وهى هذه ووقعت له فيه مع ابن عباس قصة أخرى كما في الباب الذي بعده فأما قصته مع ابن عمر فانفرد بها البخاري من طريق سالم وأخرجها مسلم من طريق الليث عن نافع ولفظه ان ابن عمر قال له رجل من بنى ليث ان أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليث حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق الا مثلا بمثل الحديث فأشار أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل الحديث ولمسلم من طريق أبى نضرة في هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد أن ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدثه أبو سعيد بنهى النبي صلى الله عليه وسلم وأما قصة أبي سعيد مع ابن عباس فسأذكرها في الباب الذي يليه (قوله في الرواية الأولى الذهب بالذهب) يجوز في الذهب الرفع والنصب وقد تقدم توجيهه ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد وردئ وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغشوش ونقل النووي تبعا لغيره في ذلك الاجماع (قوله مثل بمثل) كذا في رواية أبي ذر بالرفع ولغير أبي ذر مثلا بمثل وهو مصدر في موضع الحال أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون أو مصدر مؤكد أي يوزن وزنا بوزن وزاد مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء (قوله ولا تشفوا) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي تفضلوا وهو رباعي من أشف والشف بالكسر الزيادة
(٣١٧)