في القرآن الا بحق ووجه حمل مطر ذلك على الإباحة انها سيقت في مقام الامتنان وتضمن ذلك الرد على من منع ركوب البحر وسيأتى بسط ذلك في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى (قوله الفلك السفن الواحد والجمع سواء) هو قول أكثر أهل اللغة ويدل عليه قوله تعالى في الفلك المشحون وقوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم فذكره في الافراد والجمع بلفظ واحد وقيل إن الفلك بالضم والاسكان جمع فلك بفتحتين مثل أسد وأسد وقال صاحب المحكم السفينة فعلية بمعنى فاعلة سميت سفينة لأنها تسفن وجه الماء أي تفسره والجمع سفن وسفائن وسفين (قوله وقال مجاهد الخ) وصله الفريابي في تفسيره وكذلك عبد بن حميد من وجه آخر قال عياض ضبطه الأكثر بنصب السفن وعكسه الأصيلي والصواب الأول عند بعضهم بناء على أن الريح الفاعل وهى التي تصرف السفينة في الاقبال والادبار وضبط الأصيلي صواب وهو ظاهر القرآن إذ جعل الفعل للسفينة فقال مواخر فيه وقوله تمخر بفتح المعجمة أي تشق يقال مخرت السفينة إذا شقت الماء بصوت وقيل المخر الصوت نفسه وكأن مجاهدا أراد ان شق السفينة للبحر بصوت انما هو بواسطة الريح ومعنى قوله ولا تمخر الخ ان الصوت لا يحصل الا من كبار السفن أو لا يحصل من الصغار غالبا (قوله وقال الليث الخ) هو طرف من حديث ساقه بتمامه في كتاب الكفالة كما سيأتي وسنذكر الكلام عليه ثم ووجه تعلقه بالترجمة ظاهر من جهة ان شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه ولا سيما إذا ذكره صلى الله عليه وسلم مقررا له أو في سياق الثناء على فاعله أو ما أشبه ذلك ويحتمل أن يكون مراد المصنف بايراد هذا ان ركوب البحر لم يزل متعارفا مألوفا من قديم الزمان فيحمل على أصل الإباحة حتى يرد دليل على المنع (قوله في آخره حدثني عبد الله ابن صالح حدثنا الليث به) فيه التصريح بوصل المعلق المذكور ولم يقع ذلك في أكثر الروايات في الصحيح ولا ذكره أبو ذر الا في هذا الموضع وكذا وقع في رواية أبى الوقت * (قوله باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وقوله لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتادة كان القوم يتجرون إلى آخره) كذا وقع جميع ذلك معادا في رواية المستملى وسقط لغيره الا النسفي فإنه ذكرها ههنا وحذفها مما مضى وكذا وقع مكررا في نسخة الصغائي وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن أبي ذر الهروي أن أصل البخاري كان عند الفربري وكانت فيه الحاقات في الهوامش وغيرها وكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي يظنه لائقا به فمن ثم وقع الاختلاف في التقديم والتأخير ويزداد هنا ان بعضهم احتاط فكتب الملحق في الموضعين فنشأ عنه التكرار وقد تكلف بعض الشراح في توجيهه بان قال ذكر الآية هنا لمنطوقها وهو الذم وذكرها هناك لمفهومها وهو تخصيص وقتها بحالة غير المتلبسين بالصلاة وسماع الخطبة وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى * (قوله باب قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم) أي تفسيره وحكى ابن بطال انه وقع في الأصل كلوا بدل أنفقوا وقال أنه غلط اه وكذا رأيته في رواية النسفي وقد ساق الآية في كتاب الزكاة على الصواب وقد تقدم النقل عن مجاهد أنه قال في تفسيرها ان المراد
(٢٥٥)