وحديث الإباحة على ما إذا لم يحصل ولا يخفى رجحان الجمع الذي جمع به البخاري والله أعلم * (تنبيه) * وقع قول البخاري هذا في أعلى السوق عقب رواية عبيد الله بن عمر في رواية أبي ذر ووقع في رواية غيره عقب حديث جويرية وهو الصواب * (قوله باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل) أي هل يفسد البيع بذلك أم لا أورد فيه حديثي عائشة وابن عمر في قصة بريرة وكأن غرضه بذلك أن النهى يقتضى الفساد فيصح ما ذهب إليه من أن النهى عن تلقى الركبان يرد به البيع وسيأتى الكلام عليه في كتاب الشروط إن شاء الله تعالى * (قوله باب بيع التمر بالتمر) أورد فيه حديث عمر مختصرا وسيأتى الكلام عليه بعد باب * (قوله باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهى عن المزابنة من طريقين وسيأتى الكلام عليه بعد خمسة أبواب وفى الطريق الثانية حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت في العرايا وسيأتى الكلام عليه بعد سبعة أبواب وذكر في الترجمة الطعام بالطعام وليس في الحديث الذي ذكره للطعام ذكر وكذلك ذكر فيها الزبيب بالزبيب والذي في الحديث الزبيب بالكرم قال الإسماعيلي لعله أخذ ذلك من جهة المعنى قال ولو ترجم للحديث ببيع التمر في رؤس الشجر بمثله من جنسه يابسا لكان أولى انتهى ولم يخل البخاري بذلك كما سيأتي بعد ستة أبواب وأما هنا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي إن شاء الله تعالى وروى مسلم من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا الطعام بالطعام مثلا بمثل * (قوله باب بيع الشعير بالشعير) أي ما حكمه (قوله أنه التمس صرفا) بفتح الصاد المهملة أي من الدراهم بذهب كان معه وبين ذلك الليث في روايته عن ابن شهاب ولفظه عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم (قوله فتراوضنا) بضاد معجمة أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص كأن كلا منهما كان يروض صاحبه ويسهل خلقه وقيل المراوضة هنا المواصفة بالسلعة وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه (قوله فأخذ الذهب يقلبها) أي الذهبة والذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك وفى رواية الليث فقال طلحة إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك ولم أقف على تسمية الخازن الذي أشار إليه طلحة (قوله من الغابة) بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة يأتي شرح أمرها في أواخر الجهاد في قصة
(٣١٥)