(قوله وقال سفيان مرة أخرى الخ) هو كلام علي بن عبد الله والغرض أن ابن عيينة حدثهم به مرتين على لفظين والمعنى واحد واليه الإشارة بقوله هو سواء أي المعنى واحد (قوله قال سفيان) أي بالاسناد المذكور (فقلت ليحيى) أي ابن سعيد لما حدثه به (قوله وأنا غلام) جملة حالية والغرض الإشارة إلى قدم طلبه وتقدم فطنته وأنه كان في سن الصبا يناظر شيوخه ويباحثهم (قوله رخص لهم في بيع العرايا) محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص وأن يأكلها أهلها رطبا وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في بيع العرايا ولم يقيدها بشئ مما ذكر (قوله قلت إنهم يروونه عن جابر) في رواية أحمد في مسنده عن سفيان قلت أخبرهم عطاء أنه سمع من جابر (قلت) ورواية ابن عيينة كذلك عن ابن جريج عن عطاء عن جابر تقدمت الإشارة إليها وأنها تأتي في كتاب الشرب وهى على الاطلاق كما في روايته التي في أول الباب (قوله قال سفيان) أي بالاسناد المذكور (انما أردت) أي الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروونه عن جابر (ان جابرا من أهل المدينة) فيرجع الحديث إلى أهل المدينة وكان ليحيى بن سعيد أن يقول له وأهل المدينة رووا أيضا فيه التقييد فيحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على العمل بالاطلاق والتقييد بالخرص زيادة حافظ فتعين المصير إليها وأما التقييد بالاكل فالذي يظهر أنه لبيان الواقع لا أنه قيد وسيأتى عن أبي عبيد أنه شرطه والله أعلم (قوله قيل لسفيان) لم أقف على تسمية القائل (قوله أليس فيه) أي في الحديث المذكور (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال لا) أي ليس هو في حديث سهل بن أبي حثمة وإن كان هو صحيحا من رواية غيره وسيأتى بعد باب وقد حدث به عبد الجبار بن العلاء عن سفيان في حديث الباب بهذا اللفظ الذي نفاه سفيان وحكى الإسماعيلي عن ابن صاعد أنه أشار إلى أنه وهم فيه (قلت) قد أخرجه النسائي عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري عن سفيان كذلك فظهر أن عبد الجبار لم ينفرد بذلك * (قوله باب تفسير العرايا) هي جمع عرية وهى عطية ثمر النخل دون الرقبة كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهى عطية اللبن دون الرقبة قال حسان بن ثابت فيما ذكر ابن التين وقال غيره هي لسويد بن الصلت - ليست بسنهاء ولا رحبية * ولكن عرايا في السنين الجوائح - ومعنى سنهاء ان تحمل سنة دون سنة والرحبية التي تدعم حين تميل من الضعف والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة يقال عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرها بان أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها ويقال عريت النخل بفتح العين وكسر الراء تعرى على أنه قاصر فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطية واختلف في المراد بها شرعا (قوله وقال مالك العرية أن يعرى الرجل الرجل النخلة) أي يهبها له أو يهب له ثمرها (ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له) أي للواهب (ان يشتريها) أي يشترى رطبها (منه) أي من الموهوبة له (بتمر) أي يابس وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن مالك وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك ان العرية النخلة للرجل في حائط غيره
(٣٢٥)