هشيم عن يونس فذكر مثله وقوله الحمار الحمار بالنصب فيهما بفعل مضمر أي أحضر أو أطلب ويجوز الرفع أي المطلوب والدانق بالمهملة ونون خفيفة مكسورة بعدها قاف وزن سدس درهم ووجه دخوله في الترجمة ظاهر من جهة أنه لم يشارطه اعتمادا على الأجرة المتقدمة وزاده بعد ذلك على الأجرة المذكورة على طريق الفضل ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث * أحدها حديث أنس في قصة أبى طيبة وقد تقدم ذكره في أوائل البيوع وساقه فيه بهذا الاسناد ووجه دخوله في الترجمة كونه صلى الله عليه وسلم لم يشارطه على أجرته اعتمادا على العرف في مثله * ثانيها حديث عائشة في قصة هند وسيأتى الكلام عليه في كتاب النفقات والمراد منها قوله خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي * ثالثها حديث عائشة في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف وسيأتى الكلام عليه في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى فإنه ساقه عن إسحاق هذا بهذا الاسناد فظهر من سياقه انه هنا بلفظ عثمان بن فرقد وهناك بلفظ عبد الله بن نمير وقد ذكره هنا بلفظ والى اليتيم الذي يقيم عليه وقال ابن التين الصواب يقوم لأنه من القيام لا من الإقامة (قلت) وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن هشام ولم يقع في رواية ابن نمير شئ من ذلك ولا في رواية أبى أسامة في الصوايا ورواية يقيم مواجهة أي يلازمه أو يقيم نفسه عليه واسحق شيخ البخاري فيه هو ابن منصور كما جزم به خلف وغيره في الأطراف وقد استخرجه أبو نعيم من مسنده إسحاق بن راهويه عن ابن نمير وقال أخرجه البخاري عن إسحاق وقال في التفسير أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور وهشام هو ابن عروة وعثمان بن فرقد بفاء وقاف وزن جعفر هذا هو العطار البصري فيه مقال لكن لم يخرج له البخاري موصولا سوى هذا الحديث وقد قرنه بابن نمير وذكر له آخر تعليقا في المغازي والمراد منه في الترجمة حوالة والى اليتيم في أكله من مال على العرف * (قوله باب بيع الشريك من شريكه) قال ابن بطال هو جائز في كل شئ مشاع وهو كبيعه من الأجنبي فان باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة وان باعه من الشريك ارتفعت الشفعة وذكر فيه حديث جابر في الشفعة وسيأتى الكلام عليه في بابه وحاصل كلام ابن بطال مناسبة الحديث للترجمة وقال غيره معنى الترجمة حكم بيع الشريك من شريكه والمراد منه حض الشريك أن لا يبيع ما فيه الشفعة الا من شريكه لأنه ان باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة قهرا وقيل وجه المناسبة أن الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم للآخر كان للثالث أن يأخذ بالشفعة ولو كان المشترى شريكا وقيل ينبنى على الخلاف هل الاخذ بالشفعة أخذ من المشترى أو من البائع فإن كان من المشترى فيكون شريكا وإن كان من البائع فهو شريك شريكه وقيل مراده أن الشفيع إن كان له الاخذ قهرا فللبائع إذا كان شريكه أن يبيع له ذلك بطريق الاختيار بل أولى والله أعلم * (قوله باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم) ذكر فيه حديث جابر في الشفعة أيضا وسيأتي في مكانه وذكر هنا اختلاف الرواية في قوله كل مال لم يقسم أو كل مال لم يقسم فقال عبد الواحد بن زياد وهشام بن يوسف عن معمر كل ما لم يقسم وقال عبد الرزاق عن معمر كل مال وكذا قال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وطريق هشام وصلها المؤلف في ترك الحيل وطريق عبد الرزاق وصلها في الباب الذي قبله وطريق عبد الرحمن بن إسحاق وصلها مسدد في
(٣٣٩)