وتطلق على النقص (قوله ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) بنون وجيم وزاي مؤجلا بحال أي المراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا والناجز الحاضر قال ابن بطال فيه حجة للشافعي في قوله من كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينا لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شئ فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينا لان النهى بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف قاله ابن بطال واستدل بقوله مثلا بمثل على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة وهو أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين مثلا وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل أخرجه مسلم وفى رواية أبى داود فقلت انما أردت الحجارة فقال لا حتى تميز بينهما * (قوله باب بيع الدينار بالدينار نساء) بفتح النون وبالمهملة والمد والتنوين منصوبا أي مؤجلا مؤخرا يقال انسأه نسا ونسيئة (قوله الضحاك بن مخلد) هو أبو عاصم شيخ البخاري وقد حدث في مواضع عنه بواسطة كهذا الموضع (قوله سمع أبا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم) كذا وقع في هذه الطريق وقد أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فزاد فيه مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى (قوله إن ابن عباس لا يقوله) في رواية مسلم يقول غير هذا (قوله فقال أبو سعيد سألته) في رواية مسلم لقد لقيت ابن عباس فقلت له (قوله فقال كل ذلك لا أقول) بنصب كل على أنه مفعول مقدم وهو في المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن فالمنفى هو المجموع وفى رواية مسلم فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجدته في كتاب الله عز وجل ولمسلم من طريق عطاء أن أبا سعيد لقى ابن عباس فذكر نحوه وفيه فقال كل ذلك لا أقول أما رسول الله فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلمه أي لا أعلم هذا الحكم فيه وانما قال لأبي سعيد أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منى لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفى السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب الا من الكتاب أو السنة (قوله لا ربا الا في النسيئة) في رواية مسلم الربا في النسيئة وله من طريق عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس انما الربا في النسيئة زاد في رواية عطاء ألا انما الربا وزاد في رواية طاوس عن ابن عباس لا ربا فيما كان يدا بيد وروى مسلم من طريق أبى نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال أو قال ذلك انا سنكتب إليه فلا يفتيكموه وله من وجه آخر عن أبي نضرة سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا فانى لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو الربا فأنكرت ذلك لقولهما فذكر الحديث قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه والصرف بفتح المهملة دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه وله شرطان مع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه
(٣١٨)