* الحديث الثاني حديث ابن أبي اوفى (قوله حدثنا خالد) هو ابن عبد الله الواسطي والشيباني هو أبو إسحاق (قوله عن عبد الله بن أبي اوفى) سيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر عن أبي إسحاق سمعت ابن أبي اوفى (قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر) هذا السفر يشبه ان يكون سفر غزوة الفتح ويؤيده رواية هشيم عن الشيباني عند مسلم بلفظ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان وقد تقدم ان سفره في رمضان منحصر في غزوة بدر وغزوة الفتح فان ثبت فلم يشهد ابن أبي اوفى بدرا فتعينت غزوة الفتح (قوله فلما غابت الشمس) في رواية الباب الذي يليه فلما غربت الشمس وهى تفيد معنى أزيد من معنى غابت (قوله قال لبعض القوم يا فلان) في رواية شعبة عن الشيباني عند احمد فدعا صاحب شرابه بشراب فقال لو أمسيت وسأذكر من سماه في الباب الذي يليه (قوله فاجدح) بالجيم ثم الحاء المهملة والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح مجنح الرأس وزعم الداودي ان معنى قوله اجدح لي أي احلب وغلطوه في ذلك (قوله إن عليك نهارا) يحتمل ان يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو فيظن ان الشمس لم تغرب ويقول لعلها غطاها شئ من جبل ونحوه أو كان هناك غيم فلم يتحقق غروب الشمس واما قول الراوي وغربت الشمس فاخبار منه بما في نفس الامر والا فلو تحقق الصحابي ان الشمس غربت ما توقف لأنه حينئذ يكون معاندا وانما توقف احتياطا واستكشافا عن حكم المسئلة قال الزين بن المنير يؤخذ من هذا جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال ان لا يكون المراد امرارها على ظاهرها وكأنه اخذ ذلك من تقريره صلى الله عليه وسلم الصحابي على ترك المبادرة إلى الامتثال وفى الحديث أيضا استحباب تعجيل الفطر وانه لا يجب امساك جزء من الليل مطلقا بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر وفيه تذكر العالم بما يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك فأكثر ما وقع فيها ان المراجعة وقعت ثلاثا وفى بعضها مرتين وفى بعضها مرة واحدة وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة ورواية خالد المذكورة في هذا الباب أتمهم سياقا وهو حافظ فزيادته مقبولة وقد جاء انه صلى الله عليه وسلم كان لا يراجع بعد ثلاث وهو عند احمد من حديث عبد الله بن أبي حدرد في حديث أوله كان ليهودي عليه دين وفى حديثي الباب من الفوائد بيان وقت الصوم وان الغروب متى تحقق كفى وفيه ايماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب وفيه ان الامر الشرعي أبلغ من الحسى وان العقل لا يقضى على الشرع وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة الايضاح * (قوله باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره) أي سواء كان وحده أو مخلوطا وفى رواية أبي ذر عن غير الكشميهني بالماء وذكر فيه حديث ابن أبي اوفى وهو ظاهر فيما ترجم له ولعله أشار إلى أن الامر في قوله من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء ليس الوجوب وهو حديث أخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن انس مرفوعا وصححه الترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامر وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر والا فعلى الماء (قوله سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا) لم يسم المأمور بذلك وقد أخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فسماه ولفظه فقال يا بلال
(١٧٢)