واختلف قول عمر فيها كما سيأتي والمراد بالطلوع الظهور وكأنه راعى لفظ الخبر في ذلك وأيضا فإنه يشعر بأن قرص الشمس كله ظهر مرتفعا ولو عبر بظهرت لم يفد ذلك (قوله عن هشام بن عروة) في رواية أبى داود من وجه آخر عن أبي أسامة حدثنا هشام بن عروة (قوله عن فاطمة) زاد أبو داود بنت المنذر وهى ابنة عم هشام وزوجته وأسماء جدتهما جميعا (قوله يوم غيم) كذا للأكثر فيه بنصب يوم على الظرفية وفى رواية أبى دواد وابن خزيمة في يوم غيم (قوله قيل لهشام) في رواية أبى داود قال أبو أسامة قلت لهشام وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده عن أبي أسامة (قوله بد من قضاء) هو استفهام انكار محذوف الأداة والمعنى لابد من قضاء ووقع في رواية أبي ذر لا بد من القضاء (قوله وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدرى أقضوا أم لا) هذا التعليق وصله عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر سمعت هشام بن عروة فذكر الحديث وفى آخره فقال انسان لهشام أقضوا أم لا فقال لا أدرى وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها لكن يجمع بان جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه اثبات القضاء ولا نفيه وقد اختلف في هذا المسئلة فذهب الجمهور إلى ايجاب القضاء واختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد فقال عمر لم نقض والله ما يجانفنا الاثم وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس الخطب يسير وقد اجتهدنا وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه نقضي يوما وله من طريق علي بن حنظلة عن أبيه نحوه ورواه سعيد بن منصور وفيه فقال من أفطر منكم فليصم يوما مكانه وروى سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر نحوه وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال اسحق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة فقال قول هشام لا بد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي ان عليهم قضاء ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا وقال ابن التين لم يوجب مالك القضاء إذا كان في صوم نذر قال ابن المنير في الحاشية في هذا الحديث أن المكلفين انما خوطبوا بالظاهر فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك * (قوله باب صوم الصبيان) أي هل يشرع أم لا والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري وقال به الشافعي انهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه وحده أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة وحده اسحق باثنتي عشرة سنة وأحمد في رواية بعشر سنين وقال الأوزاعي إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم والأول قول الجمهور والمشهور عن المالكية انه لا يشرع في حق الصبيان ولقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بايراد أثر عمر في صدر الترجمة لان أقصى ما يعتمدونه في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافها ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شدة تحريه ووفور الصحابة في زمانه وقد قال للذي أفطر في رمضان موبخا له كيف تفطر وصبياننا صيام وأغرب ابن الماجشون من المالكية فقال إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه فان افطروا لغير عذر فعليهم القضاء (قوله وقال عمر لنشوان الخ) أي لانسان نشوان وهو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران وزنا ومعنى وجمعه نشاوى كسكارى قال ابن خالويه سكر الرجل
(١٧٤)