خلاف وكل ما انتفع به للاكل فبيعه جائز (قلت) فائدة الترجمة رفع توهم المنع من ذلك لأنه قد يظن افسادا وإضاعة وليس كذلك وفى الحديث أكل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة القوم فيرد بذلك على من كره اظهار الاكل واستحب اخفاءه قياسا على اخفاء مخرجه * (قوله باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة) قال ابن المنير وغيره مقصوده بهذه الترجمة اثبات الاعتماد على العرف وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ ولو أن رجلا وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجز وكذا لو باع موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد وذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الاحكام من الصفات الإضافية كصغر ضبة الفضة وكبرها وغالب الكثافة في اللحية ونادرها وقرب منزله وبعده وكثرة فعل أو كلام وقتله في الصلاة 3 ومقابلا بعوض في البيع وعينا وثمن مثل ومهر مثل وكفء نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك ومنها الرجوع إليه في المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس ومنها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الاحكام كاحياء الموات والاذن في الضيافة ودخول بيت قريب وتبسط مع صديق وما يعد قبضا وايداعا وهدية وغصبا وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية ومنها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الايمان وفى الوقف والوصية والتفويض ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك (قوله وقال شريح للغزالين) بالمعجمة وتشديد الزاي (قوله سنتكم بينكم) أي جائزة وهذا على أن يقرأ سنتكم بالرفع ويحتمل أن يقرأ بالنصب على حذف فعل أي الزموا وهذا وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن ناسا من الغزالين اختصموا إلى شريح في شئ كان بينهم فقالوا ان سنتنا بيننا كذا وكذا فقال سنتكم بينكم * (تنبيه) * وقع في بعض نسخ الصحيح سنتكم بينكم ربحا وقوله ربحا لفظة زائدة لا معنى لها هنا وانما هي في آخر الأثر الذي بعده (قوله وقال عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد (عن أيوب عن محمد) هو ابن سيرين وهذا وصله أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب هذا (قوله لا بأس العشرة بأحد عشر) أي لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلا كل عشرة منه بأحد عشر فيكون رأس المال عشرة والربح دينارا قال ابن بطال أصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم من غير أن يعلم مقدار الصبرة فاجازه قوم ومنعه آخرون (قلت) وفى كون هذا الفرع هو المراد من أثر ابن سيرين نظر لا يخفى وأما قوله ويأخذ للنفقة ربحا فاختلفوا فيه فقال مالك لا يأخذ الا فيما له تأثير في السلعة كالصبغ والخياطة وأما أجرة السمسار والطي والشد فلا قال فان أربحه المشترى على ما لا تأثير له جاز إذا رضى بذلك وقال الجمهور للبائع أن يحسب في المرابحة جميع ما صرفه ويقول قام على بكذا ووجه دخول هذا الأثر في الترجمة الإشارة إلى أنه إذا كان في عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر فباعه المشترى على ذلك العرف لم يكن به بأس (قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند) أي بنت عتبة زوج أبي سفيان وقد ذكر قصتها موصولة في الباب (قوله واكترى الحسن) أي البصري (من عبد الله بن مرداس حمارا الخ) وصله سعيد بن منصور عن
(٣٣٨)