ان أحال دين الميت على رجل جاز وإذا أحال على ملئ فليس له رد) كذا ثبت عند أبي ذر والترجمة الثانية مقدمة عند غيره على الباب في باب مفرد وفيه حديث أبي هريرة مطل الغنى ظلم عن محمد بن يوسف عن سفيان وهو الثوري عن أبي الزناد ومناسبته للترجمة واضحة وهو يشعر بأنه في ذلك موافق للجمهور على عدم الرجوع وقد تقدمت مباحث ذلك في الذي قبله وقد ذكر أبو مسعود أن هذه الطريق ثبتت في رواية النعيمي عن الفربري وانها لم تقع عند الحموي قال وقد رواها حماد بن شاكر عن البخاري (قلت) وثبتت أيضا عند أبي زيد المروزي عن الفربري ورواه أيضا إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري ويؤيد صنيع النسفي ومن تبعه أنه ترجم بعد أبواب لحديث سلمة باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع فلو كان ما صنعه أبو ذر محفوظا لكان قد كرر الترجمة لحديث واحد (تنبيهان) الأول محمد بن يوسف لا قرابة بينه وبين عبد الله بن يوسف فمحمد هو ابن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي صاحب سفيان الثوري وعبد الله هو ابن يوسف بن عبد الله التنيسي صاحب مالك ولم يلق الفريابي مالكا ولا التنيسي سفيان والله أعلم (الثاني) قال ابن بطال انما ترجم بالحوالة فقال إن أحال دين الميت ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان لان الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان واليه ذهب أبو ثور لأنهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة سواء (قلت) وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة على ظاهر الخبر (قوله إذ أتى بجنازة) لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة ولا على الذي بعده وللحاكم من حديث جابر مات رجل فغسلناه وكفناه وحفظناه ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به (قوله فقال هل عليه دين) سيأتي بعد أربعة أبواب سبب هذا السؤال من حديث أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء فان حدث انه ترك لدينه وفاء صلى عليه والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم الحديث وبين فيه أنه ترك ذلك بعد أن فتح الله عليه الفتوح (قوله ثم أتى بجنازة أخرى) ذكر في هذا الحديث أحوال ثلاثة وترك حال رابع الأول لم يترك ما لا وليس عليه دين والثاني عليه دين وله وفاء والثالث عليه دين ولا وفاء له والرابع من لا دين عليه وله مال وهذا حكمه أن يصلى عليه أيضا وكانه لم يذكر لا لكونه لم يقع بل لكونه كان كثيرا (قوله ثلاثة دنانير) في حديث جابر عند الحاكم ديناران وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن جابر نحوه وكذلك أخرجه الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد ويجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرا فمن قال ثلاثة جبر الكسر ومن قال ديناران ألغاه أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارا وبقى عليه ديناران فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل ومن قال ديناران فباعتبار ما بقى من الدين والأول أليق ووقع عند ابن ماجة من حديث أبي قتادة ثمانية عشر درهما وهذا دون دينارين وفى مختصر المزنى من حديث أبي سعيد الخدري درهمين ويجمع ان ثبت بالتعدد (قوله فقال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلى دينه فصلى عليه) وفى رواية ابن ماجة من حديث أبي قتادة نفسه فقال أبو قتادة وأنا أتكفل به زاد الحاكم في حديث جابر فقال هما عليك وفى مالك والميت منهما برئ قال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقى أبا قتادة يقول ما صنعت
(٣٨٣)