عمرة وروى مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال من حبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل البصرة قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد في أن أحل فأقمت على ذلك الماء تسعة أشهر ثم حللت بعمرة وأخرجه ابن جرير من طرق وسمى الرجل يزيد بن عبد الله بن الشخير وبه قال مالك والشافعي وأحمد قال الشافعي جعل الله على الناس اتمام الحج والعمرة وجعل التحلل للمحصر رخصة وكانت الآية في شأن منع العدو فلم نعد بالرخصة موضعها وفى المسئلة قول ثالث حكاه ابن جرير وغيره وهو أنه لا حصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه المحرم لا يحل حتى يطوف أخرجه في باب ما يفعل من أحصر بغير عدو وأخرج ابن جرير عن عائشة باسناد صحيح قالت لا أعلم المحرم يحل بشئ دون البيت وعن ابن عباس باسناد ضعيف قال لا احصار اليوم وروى ذلك عن عبد الله بن الزبير والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تفسير الاحصار فالمشهور عن أكثر أهل اللغة منهم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيدة وأبو عبيد وابن السكيت وثعلب وابن قتيبة وغيرهم ان الاحصار انما يكون بالمرض وأما بالعدو فهو الحصر وبهذا قطع النحاس وأثبت بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى واحد يقال في جميع ما يمنع الانسان من التصرف قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض وانما كانوا لا يستطيعون من منع العدو إياهم وأما الشافعي ومن تابعه فحجتهم في أن لا احصار الا بالعدو اتفاق أهل النقل على أن الآيات نزلت في قصة الحديبية حين صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت فسمى الله صد العدو احصارا وحجة الآخرين التمسك بعموم قوله تعالى فان أحصرتم (قوله قال أبو عبد الله حصورا لا يأتي النساء) هكذا ثبت هذا التفسير هنا في رواية المستملى خاصة ونقله الطبري عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وقد حكاه أبو عبيدة في المجاز وقال إن له معاني أخرى فذكرها وهو بمعنى محصور لأنه منع مما يكون من الرجال وقد ورد فعول بمعنى مفعول كثيرا وكأن البخاري أراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى أن المادة واحدة والجامع بين معانيها المنع والله أعلم * (قوله باب إذا أحصر المعتمر) قيل غرض المصنف بهذه الترجمة الرد على من قال التحلل بالاحصار خاص بالحاج بخلاف المعتمر فلا يتحلل بذلك بل يستمر على احرامه حتى يطوف بالبيت لان السنة كلها وقت للعمرة فلا يخشى فواتها بخلاف الحج وهو محكى عن مالك واحتج له إسماعيل القاضي بما أخرجه باسناد صحيح عن أبي قلابة قال خرجت معتمرا فوقعت عن راحلتي فانكسرت فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر فقالا ليس لها وقت كالحج يكون على احرامه حتى يصل إلى البيت (قوله إن عبد الله بن عمر حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة) هذا السياق يشعر بأنه عن نافع عن ابن عمر بغير واسطة لكن رواية جويرية التي بعده تقتضى ان نافعا حمل ذلك عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما حيث قال فيها عن جويرية عن نافع ان عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه انهما كلما عبد الله بن عمر فذكر القصة والحديث هكذا قال البخاري عن عبد الله بن محمد بن أسماء ووافقه الحسن بن سفيان وأبو يعلى كلاهما عن عبد الله أخرجه الإسماعيلي عنهما وتابعهم
(٣)