أخرجه مسلم من طريق ابن جريج قال أخبرني نافع وقال مسلم بعده لم يقل أحد عن نافع عن ابن عمر سمعت الا ابن جريج وتابعه محمد بن إسحاق ثم ساقه من طريق ابن إسحاق عن نافع كذلك فالظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به حين سئل عنه فقد وقع عند أحمد من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نادى رجل ولابى عوانة في المستخرج من هذا الوجه ان أعرابيا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي حفصة ويحتمل أن تكون عائشة وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب فاسقط حفصة من الاسناد والصواب اثباتها في رواية سالم والله أعلم الحديث الثاني حديث عائشة في المعنى (قوله أخبرني يونس) هو ابن يزيد أيضا وظهر بهذا أن لابن وهب عنه عن الزهري فيه اسنادين سالم عن أبيه عن حفصة وعروة عن عائشة وقد كان ابن عيينة ينكر طريق الزهري عن عروة قال الحميدي عن سفيان حدثنا والله الزهري عن سالم عن أبيه فقيل له ان معمرا يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة فقال حدثنا والله الزهري لم يذكر عروة (قلت) وطريق معمر المشار إليها أوردها المصنف في بدء الخلق من طريق يزيد بن زريع عنه ورواها النسائي من طريق عبد الرزاق قال عبد الرزاق ذكر بعض أصحابنا ان معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة وطريق الزهري عن عروة رواها أيضا سعيد بن أبي حمزة عند أحمد وأبان بن صالح عند النسائي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وقد تابع الزهري عن عروة هشام بن عروة أخرجه مسلم أيضا (قوله خمس) التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد وليس بحجة عند الأكثر وعلى تقدير اعتباره فيحتمل ان يكون قاله صلى الله عليه وسلم أولا ثم بين بعد ذلك ان غير الخمس يشترك معها في الحكم فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ أربع وفى بعض طرقها بلفظ ست فاما طريق أربع فاخرجها مسلم من طريق القاسم عنها فاسقط العقرب وأما طريق ست فاخرجها أبو عوانة في المستخرج من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنها فاثبتها وزاد الحية ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم وإن كانت خالية عن العدد وأغرب عياض فقال وفى غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعا وتعقب بان الأفعى داخلة في مسمى الحية والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في المستخرج من طريق ابن عون عن نافع في آخر حديث الباب قال قلت لنافع فالإفعى قال ومن يشك في الأفعى اه وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد السبع العادي فصارت سبعا وفى حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة فتصير بهذا الاعتبار تسعا لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي ان ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي الكلب العقور ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن المنصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم الحية والذئب ورجاله ثقات وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم وحجاج ضعيف وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة ولا يخلو شئ من ذلك من مقال والله أعلم
(٣٠)