صفرة بكمودة فلذلك قال تحمار وتصفار قال ولو أراد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر وقال ابن التين التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة فأراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل ان تشبع قال وانما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال لا فرق بين تحمر وتصفر وتحمار وتصفار ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة * (تكميل) * قال الداودي الشارح قول زيد بن ثابت كالمشورة يشير بها عليهم تأويل من بعض نقلة الحديث وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت فلعل ذلك كان في أول الأمر ثم ورد الجزم بالنهى كما بينه حديث ابن عمر وغيره (قلت) وكأن البخاري استشعر ذلك فرتب أحاديث الباب بحسب ذلك فأفاد حديث زيد ابن ثابت سبب النهى وحديث ابن عمر التصريح بالنهى وحديث أنس وجابر بيان الغاية التي ينتهى إليها النهى * (قوله باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم بيع الأصول والتي قبلها لحكم بيع الثمار (قوله معلى بن منصور) هو من كبار شيوخ البخاري وانما روى عنه في الجامع بواسطة ووقع في نسخة الصغاني في آخر الباب قال أبو عبد الله كتبت أنا عن معلى بن منصور الا أنى لم أكتب عنه هذا الحديث (قوله حتى يزهو) يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وسيأتى في الباب الذي بعده بلفظ حتى تزهى وهو من أزهى إذا احمر أو اصفر (قوله قيل وما يزهو) لم يسم السائل عن ذلك في هذه الرواية ولا المسؤول وقد رواه إسماعيل بن جعفر كما سيأتي بعد خمسة أبواب عن حميد وفيه قلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وفى رواية مسلم من هذا الوجه فقلت لأنس وكذلك رواه أحمد عن يحيى القطان عن حميد لكن قال قيل لأنس ما تزهو * (قوله باب إذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع) جنح البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وان لم يبد صلاحه لكنه جعله قبل الصلاح من ضمان البائع ومقتضاه انه إذا لم يفسد فالبيع صحيح وهو في ذلك متابع للزهري كما أورده عنه في آخر الباب (قوله حتى تزهى) قال الخطابي هذه الرواية هي الصواب فلا يقال في النخل تزهو انما يقال تزهى لا غير وأثبت غيره ما نفاه فقال زها إذا طال واكتمل وأزهى إذا احمر واصفر (قوله فقيل وما تزهى) لم يسم السائل في هذه الرواية ولا المسؤول أيضا وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بلفظ قيل يا رسول الله وما تزهى قال تحمر وهكذا أخرجه الطحاوي من طريق يحيى بن أيوب وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن حميد وظاهره الرفع ورواه إسماعيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفا على انس كما تقدم في الباب الذي قبله (قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة الحديث) هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة وتابعه محمد بن عباد عن الدراوردي عن حميد مقتصرا على هذه الجملة الأخيرة وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه وبذلك جزم ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبى زرعة والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرها ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه قال أفرأيت الخ قال فلا أدرى أنس قال بم يستحل أو حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الخطيب في المدرج ورواه إسماعيل بن جعفر
(٣٣٢)