يونس عنه وهذا أشبه بصورة المقارض من السمسار (قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم) هذا أحد الأحاديث التي لم يوصلها المصنف في مكان آخر وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزنى وأبي هريرة وغيرهما أما حديث عمرو بن عوف فأخرجه اسحق في مسنده من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظه وزاد الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره وأما حديث أبي هريرة فوصله أحمد وأبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح وهو بموحدة عن أبي هريرة بلفظه أيضا دون زيادة كثير فزاد بدلها والصلح جائز بين المسلمين وهذه الزيادة أخرجها الدارقطني والحاكم من طريق أبى رافع عن أبي هريرة ولابن أبى شيبة من طريق عطاء بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون عند شروطهم وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله وزاد ما وافق الحق * (تنبيه) * ظن ابن التين ان قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم بقية كلام ابن سيرين فشرح على ذلك فوهم وقد تعقبه القطب الحلبي ومن تبعه من علمائنا ثم أورد المصنف حديث ابن عباس الماضي في البيوع والمراد منه قوله في تفسير المنع لبيع الحاضر للبادي أن لا يكون له سمسارا فان مفهومه انه يجوز أن يكون سمسارا في بيع الحاضر للحاضر ولكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة وعن أبي حنيفة أن دفع له ألفا على أن يشترى بها بزا بأجرة عشرة فهو فاسد فان اشترى فله أجرة المثل ولا يجوز ما سمى من الأجرة وعن أبي ثور إذا جعل له في كل ألف شيئا معلوما لم يجز لان ذلك غير معلوم فان عمل فله أجر مثله وحجة من منع انها اجارة في أمر لأمد غير معلوم وحجة من اجازه انه إذا عين له الأجرة كفى ويكون من باب الجعالة والله أعلم * (قوله باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب) أورد فيه حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك وكان ذلك بمكة وهى إذ ذاك دار حرب واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال ان يكون الجواز مقيدا بالضرورة أو أن جواز ذلك كان قبل الاذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الامر بعدم اذلال المؤمن نفسه وقال المهلب كره أهل العلم ذلك الا لضرروة بشرطين أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله والآخر ان لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين وقال ابن المنير استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة بخلاف ان يخدمه في منزله وبطريق التبعية له والله أعلم وقد تقدم حديث خباب في البيوع ويأتي بقية شرحه في تفسير سورة مريم * (قوله باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب) كذا ثبتت هذه الترجمة للجميع والاحياء بالفتح جمع حي والمراد به طائفة من العرب مخصوصة قال الهمداني في الأنساب الشعب والحي بمعنى وسمى الشعب لان القبيلة تتشعب منه وقد اعترض على المصنف بأن الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولا باختلاف الأجناس وتقييده في الترجمة بأحياء العرب يشعر بحصره فيه ويمكن الجواب بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفى غيره وقد ترجم عليه في الطب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم ولم يقيده بشئ وترجم فيه أيضا الرقيا بفاتحة الكتاب والرقية كلام يستشفى به من كل عارض
(٣٧١)