بيع الورق بالذهب نسيئة بعد نيف وستين بابا وموضع الترجمة منه قوله فيه وكانا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خفى ذلك على القطب فقرأت بخطه لم يذكر أحد من الشراح مناسبة الترجمة لهذا الحديث فينظر * (تنبيه) * أبو المنهال المذكور في هذا الاسناد غير أبى المنهال صاحب أبى برزة الأسلمي في حديث المواقيت واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم واسم صاحب أبى برزة سيار بن سلامة وأخرج البخاري الطريق الثانية بنزول رجل لأجل زيارة عامر بن مصعب مع عمرو بن دينار في رواية ابن جريج عنهما عن أبي المنهال المذكور وعامر بن مصعب ليس له في البخاري سوى هذا الموضع الواحد (قوله نسيا) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها همزة وللكشميهني نساء بفتح النون والمهملة ومدة * (قوله باب الخروج في التجارة وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) قال ابن بطال هو إباحة بعد حظر كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقال ابن المنير في الحاشية غرض البخاري اجازة الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة خلافا لمن يتنطع ولا يحضر السوق كما سيأتي في مكانه إن شاء الله تعالى (قوله إن أبا موسى استأذن على عمر فلم يؤذن له) زاد بشر بن سعيد عن أبي سعيد كما سيأتي في الاستئذان انه استأذن ثلاثا (قوله فقال كنا نؤمر بذلك) في الرواية المذكورة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع (قوله فذهب بأبي سعيد) في الرواية المذكورة فأخبرت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفيه الدلالة على أن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا محمول على الرفع ويقوى ذلك إذا ساقه مساق الاستدلال وفيه أن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أمره ويسمعه من هو دونه وادعى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر من شخص واحد وليس كذلك لان في بعض طرقه ان عمر قال انى أحببت أن أتثبت وستأتى فوائده مستوفاة في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى وقد قبل عمر خبر الضحاك بن سفيان وحده في الدية وغير ذلك (قوله فقال عمر أخفى على هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق يعنى الخروج إلى التجارة) كذا في الأصل وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا لأنها ألهته عن طول ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع غيره منه ما لم يسمعه ولم يقصد عمر ترك الأصل الملازمة وهى أمر نسبى وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس وأما أبو هريرة فكان وحده فلذلك أكثر ملازمته وملازمة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى كما سيأتي في ترجمته في المناقب واللهو مطلقا ما يلهى سواء كان حراما أو حلالا وفى الشرع ما يحرم فقط * (قوله باب التجارة في البحر) أي إباحة ركوب البحر للتجارة وفى بعض النسخ وغيره فان ثبت قوى قول من قرأ البر فيما سبق بباب بضم أوله أو بالزاي (قوله وقال مطر الخ) هو مطر الوراق البصري مشهور في التابعين ووقع في رواية الحموي وحده وقال مطرف وهو تصحيف وبأنه الوراق وصفه المزي والقطب وآخرون وقال الكرماني الظاهر أنه ابن الفضل المروزي شيخ البخاري وكأن ظهور ذلك له من حيث إن الذين أفردوا رجال البخاري كالكلأ بأذى لم يذكروا فيهم الوراق المذكور لانهم لم يستو عبوا من علق لهم وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن شوذب عن مطر الوراق انه كان لا يرى بركوب البحر بأسا ويقول ما ذكره الله تعالى
(٢٥٤)