الدلالة منه قوله انما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر فبين له وجه المنع وهو ترك التسمية وأبعد من استدل به على سد الذرائع * (قوله باب ما يتنزه) بضم أوله أي يجتنب (من الشبهات) وللكشميهني يكره بدل يتنزه (قوله حدثنا سفيان) هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن مطرف والاسناد كله كوفيون الا الصحابي فإنه سكن البصرة وقد دخل الكوفة مرارا وصرح يحيى القطان بالتحديث بين منصور وسفيان كما سيأتي في اللقطة (قوله مسقوطة) كذا للأكثر وفى رواية كريمة مسقطة بضم أوله وفتح القاف قال ابن التيمي (قوله مسقوطة كلمة غريبة لان المشهور ان سقط السرى والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ المفعول واستشهد له الخطابي بقوله تعالى كان وعده ماتيا أي آتيا وقال ابن التين مسقوطة بمعنى ساقطة كقوله حجابا مستورا أي ساترا وقال ابن مالك في الشواهد قوله مسقوطة بمعنى مسقطة ولا فعل له ونظيره مرقوق بمعنى مرق أي مسترق عن ابن جنى قال وكما جاء مفعول ولا فعل له جاء فعل ولا مفعول له كقراءة النخعي عموا وصموا بضم أولهما ولم يجئ مصموم اكتفاء بأصم (قلت) وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة شيخ البخاري فيه فقال مطروحة وأخرجه أبو نعيم من وجهين آخرين عن قبيصة شيخ البخاري فيه فقال بتمرة ولم يقل مسقوطة ولا مسقطة (قوله وقال همام الخ) وصله في اللقطة بتمامه ولفظه انى لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فارفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فالقيها (قلت) ولم يستحضر الكرماني لفظ رواية همام فقال تمام الحديث غير مذكور وهو لولا أن تكون صدقة لأكلتها (قلت) والنكتة في ذكره هنا ما فيه من تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة وهو فراشه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأكلها وذلك أبلغ في الورع قال المهلب لعله صلى الله عليه وسلم كان يقسم الصدقة ثم يرجع إلى أهله فيعلق بثوبه من تمر الصدقة شئ فيقع في فراشه والا فما الفرق بين هذا وبين أكله من اللحم الذي تصدق به على بريرة (قلت) ولم ينحصر وجود شئ من تمر الصدقة في غير بيته حتى يحتاج إلى هذا التأويل بل يحتمل أن يكون ذلك التمر حمل إلى بعض من يستحق الصدقة ممن هو في بيته تأخر تسليم ذلك له أو حمل إلى بيته فقسمه فبقيت منه بقية وقد روى أحمد من طريق عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال تضور النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقيل له ما أسهرك قال انى وجدت تمرة ساقطة فأكلتها ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة فما أدرى أمن ذلك كانت التمرة أو من تمر أهلي فذلك أسهرني وهو محمول على التعدد وانه لما اتفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل التردد تركه احتياطا ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع وفى حال تركه كان في خاصة نفسه وقال المهلب انما تركها صلى الله عليه وسلم تورعا وليس بواجب لان الأصل ان كل شئ في بيت الانسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم وفيه تحريم قليل الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى * (قوله باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات) في رواية الكشميهني من المشبهات بميم وتثقيل وفى نسخة بمثناة بدل التثقيل والكل بمعنى مشكلات وهذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع قال الغزالي الورع أقسام ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة وورع المتقين وهو ترك
(٢٥١)