زيد بن خالد فقال رواية محمد بن إبراهيم أصح قال الترمذي كلا الحديثين صحيح عندي (قلت) رجح البخاري طريق محمد بن إبراهيم لامرين أحدهما ان فيه قصة وهى قول أبى سلمة فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك ثانيهما انه توبع فأخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد فذكر نحوه * (تنبيه) * وقع في رواية غير أبي ذر في سياق هذه الآثار والأحاديث تقديم وتأخير والخطب فيه يسير ثم أورد المصنف في الباب حديث عثمان في صفة الوضوء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الوضوء وفى أوائل الصلاة وذكرت ما يتعلق بمناسبته للترجمة قبل * (قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء) هذا الحديث بهذا اللفظ من الأصول التي لم يوصلها البخاري وقد أخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة ورويناه في مصنف عبد الرزاق وفى نسخة همام من طريق الطبراني عن إسحاق عنه عن معمر عن همام ولفظه إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره الماء ثم ليستنثر وقول المصنف ولم يميز الصائم من غيره قاله تفقها وهو كذلك في أصل الاستنشاق لكن ورد تمييز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك كما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له بالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما وكأن المصنف أشار بايراد أثر الحسن عقبه إلى هذا التفصيل (قوله وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم ان لم يصل الماء إلى حلقه) وصله ابن أبي شيبة نحوه وقال الكوفيون والأوزاعي واسحق يجب القضاء على من استعط وقال مالك والشافعي لا يجب الا ان وصل الماء إلى حلقه وقوله ويكتحل هو من قول الحسن أيضا وقد تقدم ذكره قبل بابين (قوله وقال عطاء الخ) وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن ابن جريج قلت لعطاء الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم قال لا يضره وماذا بقى في فيه وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ووقع في أصل البخاري وما بقى في فيه قال ابن بطال ظاهره إباحة الازدراد لما بقى في الفم من ماء المضمضة وليس كذلك لان عبد الرزاق رواه بلفظ وماذا بقى في فيه وكأن ذا سقطت من رواية البخاري انتهى وما على ظاهر ما أورده البخاري موصولة وعلى ما وقع من رواية ابن جريج استفهامية وكأنه قال وأي شئ يبقى في فيه بعد ان يمج الماء الا أثر الماء فإذا بلع ريقه لا يضره وقوله في الأصل لا يضره وقع في رواية المستملى لا يضيره بزيادة تحتانية والمعنى واحد (قوله ولا يمضغ العلك الخ) في رواية المستملى ويمضغ العلك والأول أولى فكذلك أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء يمضغ الصائم العلك قال لا قلت إنه يمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه قال وقلت له أيتسوك الصائم قال نعم قلت له أيزدرد ريقه قال لا فقلت ففعل أيضره قال لا ولكن ينهى عن ذلك وقد تقدم الخلاف في المضمضة في باب من أكل ناسيا قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا شئ على الصائم فيما يبتلعه مما يجرى مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على اخراجه وكان أبو حنيفة يقول إذا كان بين أسنانه لحم فاكله متعمدا فلا قضاء عليه وخالفه الجمهور لأنه معدود من الاكل ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شئ فان تحلب منه شئ فازدرده فالجمهور على أنه يفطر انتهى والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف كل ما يمضغ ويبقى في الفم
(١٣٨)