ورواه الطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي رجاء عن عمران مرفوعا واسناده ضعيف وكأن المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين لان في بيعه إذ ذاك اعانة لمن اشتراه وهذا محله إذا اشتبه الحال فاما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا باس به قال ابن بطال انما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الاثم ومن ثم كره ما لك والشافعي وأحمد واسحق بيع العنب ممن يتخذه خمرا وذهب مالك إلى فسخ البيع وكأن المصنف أشار إلى خلاف الثوري في ذلك حيث قال بع حلالك ممن شئت (قوله عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري وعمر بن كثير هو ابن أفلح وقع في رواية يحيى بن يحيى الأندلسي عمرو بفتح العين وهو تصحيف والاسناد كله مدنيون وفيه ثلاثة من التابعين في نسق أولهم يحيى (قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع) كذا وقع مختصرا فقال الخطابي سقط شئ من الحديث لا يتم الكلام الا به وهو أنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه وكان الدرع من سلبه وتعقبه ابن التين بأنه تعسف في الرد على البخاري لأنه انما أراد جواز بيع الدرع فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره وكذا يفعل كثيرا (قلت) وهو كما قال وليس ما قاله الخطابي بمدفوع وسيأتى الحديث مستوفى مع الكلام عليه في غزوة حنين من كتاب المغازي وقد استشكل مطابقته للترجمة قال الإسماعيلي ليس في هذا الحديث من ترجمة الباب شئ وأجيب بان الترجمة مشتملة على بيع السلاح في الفتنة وغيرها فحديث أبي قتادة منزل على الشق الثاني وهو بيعه في غير الفتنة وقرأت بخط القطب في شرحه يحتمل أن يكون الرجل لما قال فارضه منه فأراد أن يأخذ الدرع ويعوضه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بمنزلة البيع وكان ذلك وقت الفتنة انتهى ولا يخفى تعسف هذا التأويل والحق أن الاستدلال بالبيع انما هو في بيع أبى قتادة الدرع بعد ذلك لأنه باع الدرع فاشترى بثمنه البستان وكان ذلك في غير زمن الفتنة ويحتمل أن المراد بايراد هذا الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منه الضرر لان أبا قتادة باع درعه في الوقت الذي كان القتال فيه قائما بين المسلمين والمشركين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والظن به انه لم يبعه ممن يعين على قتال المسلمين فيستفاد منه جواز بيعه في زمن القتال لمن لا يخشى منه (قوله مخرفا) بالمعجمة الساكنة والفاء مفتوح الأول هو البستان وبكسر الميم الوعاء الذي يجمع فيه الثمار (قوله بنى سلمة) بكسر اللام (قوله تاثلته) بالمثلثة قبل اللام أي جمعته قال ابن فارس وقال القزاز جعلته أصل مالي وأثلة كل شئ أصله (قوله باب في العطار وبيع المسك) ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك وكأنه الحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة (قوله حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد وأبو بردة بن عبد الله هو زيد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى (قوله كمثل صاحب المسك) في رواية أبى أسامة عن بريد كما سيأتي في الذبائح كحامل المسك وهو أعم من أن يكون صاحبه أولا (قوله وكير الحداد) بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة معروف وفى رواية أبى أسامة كحامل المسك ونافخ الكير وحقيقته البناء الذي يركب عليه الزق والزق هو الذي ينفخ فيه فاطلق على الزق اسم الكير مجازا لمجاورته له وقيل الكير هو الزق نفسه وأما البناء فاسمه الكور (قوله لا يعدمك) بفتح أوله
(٢٧١)