من ترك دينا فعلى وفى صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح اشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح وقيل بل كان يقضيه من خالص نفسه وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا وجهان وقال ابن بطال قوله من ترك دينا فعلى ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين وقوله فعلى قضاؤه أي مما يفئ الله عليه من الغنائم والصدقات قال وهكذا يلزم المتولى لأمر المسلمين أن بالصلاة بمن مات وعليه دين فإن لم يفعل فالاثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين والا فبقسطه * (خاتمة) * اشتمل كتاب الحوالة وما معه من الكفالة على أثنى عشر حديثا المعلق منها طريقان والبقية موصولة المكرر منه فيه وفيما مضى ستة أحاديث والستة الأخرى خالصة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث سلمة بن الأكوع في الصلاة على من عليه دين وحديث ابن عباس في الميراث وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثمانية آثار والله المستعان * (قوله كتاب الوكالة * * بسم الله الرحمن الرحيم * وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها) كذا لأبي ذر وقدم غيره البسملة وزاد واوا وللنسفي كتاب الوكالة ووكالة الشريك ولغيره باب بدل الواو والوكالة بفتح الواو وقد تكسر التفويض والحفظ تقول وكلت فلانا إذا استحفظته ووكلت الامر إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه وهى في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا (قوله وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها) هذا الكلام ملفق من حديثين عند المصنف * أحدهما حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يقيم على احرامه وأشركه في الهدى وسيأتى موصولا في الشركة ووهم من زعم من الشراح أنه مضى في الحج * ثانيهما حديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها وقد تقدم موصولا في الحج من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى عنه وقد ذكر هنا طرفا من الحديث موصولا في الامر بالتصديق بجلال البدن وقد تقدم في الحج بهذا السند والمتن مع الكلام عليه ومقصوده منه هنا ظاهر فيما ترجم له في القسمة وأما قوله في الترجمة وغيرها أي وفى غير القسمة فيؤخذ بطريق الالحاق والجلال بكسر الجيم وقد تقدم شرحها ثم أورد المصنف حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها الحديث وسيأتى شرحه في كتاب الأضاحي وشاهد الترجمة منه قوله ضح به أنت فإنه علم به انه كان من جملة من كان له حظ في تلك القسمة فكأنه كان شريكا لهم وهو الذي تولى القسمة بينهم وأبدى ابن المنير احتمالا أن يكون صلى الله عليه وسلم وهب لكل واحد من المقسوم فيهم ما صار إليه فلا تتجه الدوري وأجاب بأنه ساق الحديث في الأضاحي من طريق أخرى بلفظ انه قسم بينهم ضحايا قال فدل على أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جملتها ثم أمر عقبة بقسمتها فيصح الاستدلال به لما ترجم له قال ابن بطال وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل لا أعلم فيه خلافا واستدل الداودي بحديث على على جواز تفويض الامر إلى رأى الشريك وتعقبه ابن التين باحتمال ان يكون عين له من يعطيه كما عين له ما يعطيه فلا يكون فيه تفويض (قوله عتود) بفتح المهملة وضم المثناة وسكون الواو الصغير من المعز إذا
(٣٩١)