أن لبن الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلف اختلافا متباينا ومع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قل اللبن أم كثر فكذلك هو معتبر سواء قلت المصراة أو كثرت والله تعالى أعلم * (قوله باب بيع العبد الزاني) أي جوازه مع بيان عيبه (قوله وقال شريح ان شاء رد من الزنا) وصله سعيد بن منصور ومن طريق ابن سيرين أن رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشترى فخاصمه إلى شريح فقال إن شاء رد من الزنا واسناده صحيح ثم أورد المصنف في الباب حديث إذا زنت الأمة فليجلدها الحديث أورده من الوجهين وشاهد الترجمة منه قوله في آخره فليبعها ولو بحبل من شعر فإنه يدل على جواز بيع الزاني ويشعر بان الزنا عيب في المبيع لقوله ولو بحبل من شعر وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى قال ابن بطال فائدة الامر ببيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها والاعلام بان الأمة الزانية لا جزاء لها الا البيع ابدا وأنها لا تبقى عند سيد زجرا لها عن معاودة الزنا ولعل ذلك يكون سببا لاعفافها اما أن يتزوجها المشترى أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته * (قوله باب الشراء والبيع مع النساء) أورد في حديث عائشة وابن عمر في قصة شراء بريرة وسيأتى الكلام عليه مستوفى في الشروط إن شاء الله تعالى وشاهد الترجمة منه قوله ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله لاشعاره بان قصة المبايعة كانت مع رجال وكان الكلام في هذا مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في آخر حديث ابن عمر قلت لنافع الخ هو قول همام الراوي عنه وسيأتى ذكر الاختلاف في زوج بريرة هل كان حرا أو عبدا في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى وحسان أول السند وقع عند المستملى ابن أبي عباد وعند غيره حسان بن حسان وهما واحد * (قوله باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه) قال ابن المنير وغيره حمل المصنف النهى عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص وهو البيع بالاجر أخذا من تفسير ابن عباس وقوى ذلك بعموم أحاديث الدين النصيحة لان الذي يبيع بالاجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا وانما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك اجازة بيع الحاضر للبادي بغير اجرة من باب النصيحة (قلت) ويؤيده ما سيأتي في بعض طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك (قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له) هو طرف من حديث وصله أحمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا مثله وقد أخرجه
(٣١٠)