المرفوع والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي ما تلبسه المرأة في يدها فيغطى أصابعها وكفيها عند معاناة الشئ كغزل ونحوه وهو لليد كالخف للرجل والنقاب الخمار الذي يشد على الانف أو تحت المحاجر وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة ولكن الرجل في القفاز مثلها لكونه في معنى الخف فان كلا منهما محيط بجزء من البدن وأما النقاب فلا يحرم على الرجل من جهة الاحرام لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه على الراجح كما سيأتي الكلام عليه في حديث ابن عباس في هذا الباب (قوله وقال عبيد الله) يعنى ابن عمر العمرى (ولا ورس) وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين يعنى ان عبيد الله المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن نافع فوافقهم على رفعه إلى قوله زعفران ولا ورس وفصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر وهذا التعليق عن عبيد الله وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد بن بشر وحماد بن مسعدة وابن خزيمة من طريق بشر بن المفضل ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع فساق الحديث إلى قوله ولا ورس قال وكان عبد الله يعنى ابن عمر يقول ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ورواه يحيى القطان عند النسائي وحفص بن غياث عند الدارقطني كلاهما عن عبيد الله فاقتصر على المتفق على رفعه (قوله وقال مالك الخ) هو في الموطأ كما قال والغرض ان مالكا اقتصر على الموقوف فقط وفى ذلك تقوية لرواية عبيد الله وظهر الادراج في رواية غيره وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالادراج في هذا الحديث لورود النهى عن النقاب والقفاز مفردا مرفوعا وللابتداء بالنهى عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة المقدم ذكرها وقال في الاقتراح دعوى الادراج في أول المتن ضعيفة وأجيب بان الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولا سيما إن كان حافظا ولا سيما إن كان أحفظ والامر هنا كذلك فان عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه وقد فصل المرفوع من الموقوف وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى وكانه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي وقال الكرماني فان قلت فلم قال بلفظ قال وثانيا بلفظ كان يقول قلت لعله قال ذلك مرة وهذا كان يقوله دائما مكررا والفرق بين المرويين اما من جهة حذف المرأة واما من جهة ان الأول بلفظ لا تتنقب من التفعل والثاني من الافتعال واما من جهة ان الثاني بضم الباء على سبيل النفي لا غير والأول بالضم والكسر نفيا ونهيا انتهى كلامه ولا يخفى تكلفه (قوله وتابعه ليث بن أبي سليم) أي تابع مالكا في وقفه وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع موقوفا على ابن عمر ومعنى قوله ولا تنتقب أي لا تستر وجهها كما تقدم واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور واجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين (قوله مسه ورس الخ) مفهومه جواز ما ليس فيه ورس ولا زعفران لكن ألحق العلماء بذلك أنواع الطيب للاشتراك في الحكم واختلفوا في المصبوغ بغير الزعفران والورس وقد تقدم ذلك والورس نبات باليمن قاله جماعة وجزم بذلك ابن العربي وغيره وقال ابن البيطار في مفرداته الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين وليس
(٤٦)