معتبر ولم يذكر جماعة عمومها وانما ذكره الرافعي تبعا للبغوي ويحتاج إلى دليل واختلفوا أيضا فيما إذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم أو لا يصح على القاعدة المشهورة * (قوله باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر) وبه قال ابن عباس أي حيث فسر ذلك بالسمسار كما في الحديث الذي قبله (قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد) كذا أورده من حديث ابن عمر ليس فيه التقييد بالاجر كما في الترجمة قال ابن بطال أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجر واستدل على ذلك بقول ابن عباس وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر قال وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادئ وقال ليست الإشارة بيعا وعن الليث وأبي حنيفة لا يشير عليه لأنه إذا أشار عليه فقد باعه وعند الشافعية في ذلك وجهان والراجح منهما الجواز لأنه انما نهى عن البيع له وليست الإشارة بيعا وقد ورد الامر بنصحه فدل على جواز الإشارة * (تنبيه) * حديث ابن عمر فرد غريب لم أره الا من رواية أبى على الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبى نعيم فلم يخرجاه الا من طريق البخاري وله أصل من حديث ابن عمر أخرجه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وليس هو في الموطأ قال البيهقي عدوه في أفراد الشافعي وقد تابعه القعنبي عن مالك ثم ساقه باسنادين إلى القعنبي * (قوله باب لا يشترى حاضر لباد بالسمسرة) أي قياسا على البيع له أو استعمالا للفظ البيع في البيع والشراء قال ابن حبيب المالكي الشراء للبادي مثل البيع ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بعض فان معناه الشراء وعن مالك في ذلك روايتان (قوله وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشترى) أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في صحيحه من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال لقيت أنس بن مالك فقلت لا يبيع حاضر لباد أنهيتم ان تبيعوا أو تبتاعوا لهم قال نعم قال محمد وصدق انها كلمة جامعة وقد أخرجه أبو داود من طريق أبى بلال عن ابن سيرين عن أنس بلفظ كان يقال لا يبيع حاضر لباد وهى كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا وأما إبراهيم فهو النخعي فلم أقف عنه كذلك صريحا (قوله قال إبراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا وهى تعنى الشراء هذا قاله إبراهيم استدلالا لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشراء في الكراهة ثم ذكر المصنف في الباب حديثين * أحدهما حديث أبي هريرة (قوله عن ابن شهاب) في رواية الإسماعيلي من طريق أبى عاصم عن أبي جريج أخبرني ابن شهاب (قوله لا يبتع المرء) كذا للأكثر وللكشميهني لا يبتاع وهو خبر بمعنى النهى وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب وكذا على قوله لا تناجشوا * ثانيهما حديث أنس (قوله عن محمد) هو ابن سيرين (قوله نهينا أن يبيع حاضر لباد) زاد مسلم والنسائي من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس وإن كان أخاه أو أباه ورواه أبو داود والنسائي من وجه آخر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وعرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوى المذهب الصحيح ان لقول الصحابي نهينا عن كذا حكم الرفع وانه في قوة قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم * (قوله باب النهى عن تلقى الركبان وأن بيعه مردود لان صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز) جزم المصنف بان البيع مردود بناء على أن
(٣١٢)