طعمه ثم أورد المصنف حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد الفجر ويصوم وأورده أيضا من حديثها وحديث أم سلمة وهو مطابق لما ترجم له وقد تقدم الكلام عليه مستوفى قبل بابين بحمد الله تعالى * (قوله باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا) أي هل يجب عليه القضاء أو لا وهى مسئلة خلاف مشهورة فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه القضاء قال عياض هذا هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيع وجميع أصحاب مالك لكن فرقوا بين الفرض والنفل وقال الداودي لعل مالكا لم يبلغه الحديث أو أوله على رفع الاثم (قوله وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس ان لم يملك) أي دفع الماء بان غلبه فان ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر ووقع في رواية أبي ذر والنسفي لا بأس لم يملك باسقاط ان وهى على هذا جملة مستأنفة كالتعليل لقوله لا بأس وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء انسان يستنثر فدخل الماء في حلقه قال لا بأس بذلك قال عبد الرزاق وقاله معمر عن قتادة وقال ابن أبي شيبة حدثنا مخلد عن ابن جريج ان انسانا قال لعطاء أمضمض فيدخل الماء في حلقى قال لا بأس لم يملك وهذا يقوى رواية أبي ذر والنسفي (قوله وقال الحسن ان دخل الذباب في حلقه فلا شئ عليه) وصله ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو صائم قال لا يفطر وعن وكيع عن الربيع عن الحسن قال لا يفطر ومناسبة هذين الاثرين للترجمة من جهة ان المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له في ذلك كالناسي قال ابن المنير في الحاشية ادخل المغلوب في ترجمة الناسي لاجتماعهما في ترك العمد وسلب الاختيار ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم ان لا شئ عليه لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال أحب إلى أن يقضى حكاه ابن التين وقال الزين بن المنير دخول الذباب أقعد بالغلبة وعدم الاختيار من دخول الماء لان الذباب يدخل بنفسه بخلاف الاستنشاق والمضمضة فإنما تنشأ عن تسببه وفرق إبراهيم بين من كان ذاكرا لصومه حال المضمضة فأوجب عليه القضاء دون الناسي وعن الشعبي إن كان لصلاة فلا قضاء والا قضى (قوله وقال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شئ عليه) هذان الاثران وصلهما عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لو وطئ رجل امرأته وهو صائم ناسيا في رمضان لم يكن عليه فيه شئ وعن الثوري عن رجل عن الحسن قال هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسيا وظهر باثر الحسن هذا مناسبة ذكر هذا الأثر للترجمة وروى أيضا عن ابن جريج انه سأل عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسيا في رمضان قال لا ينسى هذا كله عليه القضاء وتابع عطاء على ذلك الأوزاعي والليث ومالك وأحمد وهو أحد الوجهين للشافعية وفرق هؤلاء كلهم بين الاكل والجماع وعن أحمد في المشهور عنه تجب عليه الكفارة أيضا وحجتهم قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الآكل وألحق به بعض الشافعية من أكل كثيرا لندور نسيان ذلك قال ابن دقيق العيد ذهب مالك إلى ايجاب القضاء على من أكل أو شرب ناسيا وهو القياس فان الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة ان النسيان لا يؤثر في المأمورات قال وعمدة من لم يوجب القضاء حديث أبي هريرة لأنه أمر بالاتمام وسمى الذي يتم صوما وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية فيتمسك به حتى يدل دليل على أن
(١٣٤)