الأشياء ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي نهى عنها في غير هذا الحديث وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغة فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله ولو كان الاحتكار ممنوعا لمنعوا من نقله أو لبين لهم عند نقله الأمد الذي ينتهون إليه أو لأخذ على أيديهم من شراء الشئ الكثير الذي هو مظنة الاحتكار وكل ذلك مشعر بان الاحتكار انما يمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث منها حديث معمر المذكور أولا وحديث عمر مرفوعا من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس رواه ابن ماجة واسناده حسن وعنه مرفوعا قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون أخرجه ابن ماجة والحاكم واسناده ضعيف وعن ابن عمر مرفوعا من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه أخرجه أحمد والحاكم وفى اسناده مقال وعن أبي هريرة مرفوعا من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ أخرجه الحاكم ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث الأول حديث ابن عمر في تأديب من يبيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله وسيأتي الكلام عليه بعد باب الثاني والثالث حديث ابن عباس وابن عمر في النهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى وسيأتي الكلام عليهما في الباب الذي يليه الرابع حديث عمر الذهب بالورق ربا ومطابقته للترجمة لما فيه من اشتراط قبض الشعير وغيره من الربويات في المجلس فإنه داخل في قبض الطعام بغير شرط آخر وقد استشعر ابن بطال مباينته للترجمة فادخله في ترجمة باب بيع ما ليس عندك وهو مغاير للنسخ المروية عن البخاري وقوله في حديث عمر حدثنا على هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وقوله كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أي ابن عبيد الله أنا حتى يجئ خازننا من الغابة تأتى بقيته في رواية مالك عن الزهري بعد نيف وعشرين بابا (قوله قال سفيان) هو ابن عيينة بالاسناد المذكور وقوله هذا الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة أشار إلى القصة المذكورة وأنه حفظه من الزهري المتن بغير زيادة وقد حفظها مالك وغيره عن الزهري وأبعد الكرماني فقال غرض سفيان تصديق عمرو وأنه حفظ نظير ما روى (قوله الذهب بالورق) هكذا رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه هي رواية أكثر أصحاب الزهري وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب كما سيأتي شرحه في المكان المذكور إن شاء الله تعالى (قوله في آخر حديث ابن عباس قال أبو عبد الله) أي المصنف (مرجؤن) أي مؤخرون وهذا في رواية المستملى وحده وهو موافق لتفسير أبى عبيدة حيث قال في قوله وآخرون مرجؤن لأمر الله أي مؤخرون لأمر الله يقال أرجأتك أي أخرتك وأراد به البخاري شرح قول ابن عباس والطعام مرجا أي مؤخر ويجوز همز مرجا وترك همزة ووقع في كتاب الخطابي بتشديد الجيم بغير همز وهو للمبالغة * (قوله باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك) لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهى عن البيع قبل القبض ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى وحديث النهى عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك وأخرجه الترمذي
(٢٩١)