* (قوله باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما) ذكر فيه قصة عمر في نذره اعتكاف ليلة وقد تقدمت مباحثه في باب الاعتكاف ليلا * (قوله باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم) أي هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا ذكر فيه قصة عمر أيضا وترجم له في أبواب النذر إذا نذر أو حلف لا يكلم انسانا في الجاهلية ثم أسلم وكأنه ألحق اليمين بالنذر لاشتراكهما في التعليق وفيه إشارة إلى أن النذر واليمين ينعقد في الكفر حتى يجب الوفاء بهما على من أسلم وستأتي مباحثه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى (قوله قال أراه ليلة) بضم أوله أي أظنه والقائل ذلك هو عبيد شيخ البخاري أو البخاري نفسه فقد رواه الإسماعيلي وغيره من طريق أخرى عن أبي أسامة بغير شك * (قوله باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان) كأنه أشار بذلك إلى أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير وإن كان الاعتكاف فيه أفضل (قوله حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش وأبو حصين بفتح أوله هو عثمان ابن عاصم والاسناد إلى أبى صالح كوفيون (قوله يعتكف في كل رمضان عشرة أيام) في رواية يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عند النسائي يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال ابن بطال مواظبته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف تدل على أنه من السنن المؤكدة وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب انه كان يقول عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله اه وقد تقدم قول مالك أنه لم يعلم أن أحدا من السلف اعتكف الا أبا بكر بن عبد الرحمن وأن تركهم لذلك لما فيه من الشدة (قوله فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين) قيل السبب في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم علم بانقضاء اجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لامته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمر ليلقوا الله على خير أحوالهم وقيل السبب فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل رمضان مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين ويؤيده أن عند ابن ماجة عن هناد عن أبي بكر بن عياش في آخر حديث الباب متصلا به وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين وقال ابن العربي يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه واعتكف بدله عشرا من شوال اعتكف في العام الذي يليه عشرين لأنه كان العام الذي قبله مسافرا ويدل لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ له وأبو داود وصححه ابن حبان وغيره من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين ويحتمل تعدد هذه القصة بتعدد السبب فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين وأما مطابقة الحديث للترجمة فان الظاهر باطلاق العشرين انها متوالية فيتعين لذلك العشر الأوسط أو انه حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد في الروايات الأخرى * (قوله باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج) أورد فيه حديث عمرة
(٢٤٥)