محرم آخر وقال ابن المنير في الحاشية حديث الصعب يشكل على مالك لأنه يقول ما صيد من أجل المحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم فيمكن ان يقال قوله فرده عليه لا يستلزم انه أباح له اكله بل يجوز ان يكون امره بارساله إن كان حيا وطرحه إن كان مذبوحا فان السكوت عن الحكم لا يدل على الحكم بضده وتعقب بأنه وقت البيان فلو لم يجز له الانتفاع به لم يرده عليه أصلا إذ لا اختصاص له به وفى حديث الصعب الحكم بالعلامة لقوله فلما رأى ما في وجهي وفيه جواز رد الهدية لعلة وترجم له المصنف من رد الهدية لعلة وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطييبا لقلب المهدى وان الهبة لا تدخل في الملك الا بالقبول وان قدرته على تملكها لا تصيره مالكا لها وان على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده * (قوله باب ما يقتل المحرم من الدواب) أي مما لا يجب عليه فيه الجزاء وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث الأول منها اختلف فيه على ابن عمر فساقه المصنف على الاختلاف كما سأبينه (قوله خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح) كذا أورده مختصرا وأحال به على طريق سالم وهو في الموطأ وتمامه الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (قوله وعن عبد الله بن دينار) هو معطوف على الطريق الأولى وهو في الموطأ كذلك عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقد أورده المصنف في بدء الخلق عن القعنبي عن مالك وساق لفظه مثله سواء وكذا أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار فقال الحية بدل العقرب (قوله عن زيد بن جبير) هو الطائي الكوفي ليس له في الصحيح رواية عن غير ابن عمر ولا له فيه الا هذا الحديث وآخر تقدم في المواقيت وقد خالف نافعا وعبد الله بن دينار في ادخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ووافق سالما الا ان زيدا أبهمها وسالما سماها (قوله حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم) كذا ساق منه هذا القدر وأحال به على الطريق التي بعده وفيه إشارة منه إلى تفسير المبهمة فيه بأنها المسماة في الرواية الأخرى فقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبى خليفة عن مسدد باسناد البخاري وبقيته كرواية حفصة الا ان فيه تقديما وتأخيرا في بعض الأسماء وأخرجه مسلم عن شيبان عن أبي عوانة فزاد فيه أشياء ولفظه سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحدأة والغراب والحية قال وفى الصلاة أيضا فلم يقل في أوله خمسا وزاد الحية وزاد في آخره ذكر الصلاة لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال وسأذكر البحث في ذلك ولم أر هذه الزيادة في غير هذه الطريق فقد أخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية والإسماعيلي من طريق إسرائيل كلاهما عن زيد بن جبير بدونها (قوله عن يونس) هو ابن يزيد (قوله عن سالم) في رواية مسلم أخبرني سالم أخرجه عن حرملة عن ابن وهب (قوله قال عبد الله) في رواية مسلم قال لي عبد الله وفى رواية الإسماعيلي عن سالم عن أبيه أخرجه من طريق إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب (قوله قالت حفصة) في رواية الإسماعيلي عن حفصة وهذا والذي قبله قد يوهم ان عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وقع في بعض طرق نافع عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
(٢٩)